"♧من اقترض شيئا ًفعليه رد مثله‏ إن كان مثلياً♧





قاعدة:

• المشهور عند الفقهاء أن الديَّن يرد بمثله حتى لو نقص ما لم يبطل السلطان العملة فيرد قيمتها.

مسألة:

●اختلف الفقهاء فيما إذا نقصت قيمة العملة نقصًا فاحشًا.

□والصحيح أنه يرد قيمتها أما إن ضعفت فقط فيرد مثلها على الصحيح.

□والنقص الفاحش في العملة: ما قارب إبطالها في الضرر، فصارت قيمتها شبه معدومة.

الخلاصة:

♧ترد القيمة في حالتين♧

1- إبطال العملة.
2- النقص الفاحش في القيمة.