*🔹(تكملة)الشرط الثاني البلوغ*
3⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🌴وَثَمَرَةُ الخْلافِ: تظهرُ في مسَائِلَ، نَذكُرُ بعضًا منهَا للفَوائِدِ
🔺أ- إذَا بَلَغَ الصَّبيُّ وسَطَ الشَّهْرِ: فيَصُوْم الحاضرَ والقادمَ منَ الأيَّامِ، وعَلَى القَوْلِ بأنَّهُ فَرِيضَةٌ واحِدَةٌ يَقْضِي مَا فاتَهُ مِنْ أيَّامِ الشَّهرِ أَيضًا، ولوْ أنَّهُ صامَهَا؛ لأنَّهُ قدْ أوقَعَها نافلةً. أمَّا عَلَى القَوْلِ بأنَّهُ فرائِضُ فَلا يَلزَمُهُ قضَاءُ شَيءٍ ممَّا مَضَى لكَونِهِ لم يكُنْ مُكَلَّفًا إِلا اليَومَ الذِي بَلَغَ في نهَارِهِ فعَلَيهِ أنْ يمسِكَ بقيَّتَهُ ويقضِيَهُ بعدَ ذَلِكَ.
🔺ب- إذَا أسْلَمَ المُشْرِكُ وَسَطَ الشَّهْرِ: فيَصُوْمُ الحَاضِرَ والقَادِمَ أيضًا، وعَلَى القَولِ بِأنَّهُ فَريضَةٌ واحِدَةٌ يَقضِي مَا فاتَهُ مِن أيَّامِ الشَّهرِ. أمَّا عَلَى القَولِ بأنَّهُ فرائضُ فلا يَلزَمُهُ قضَاءُ شَيءٍ مما مَضَى إِلا اليومَ الذِي أسلَمَ في نهارِهِ فعَلَيهِ أنْ يُمسِكَ بقيَّتَهُ ويقضِيَهُ بعدَ ذَلِكَ ، يقُولُ المحدِّثُ القَنُّوبيُّ -حفظهُ اللهُ-: "والذِي علَيهِ الجُمْهُورُ هوَ أنَّهُ لا بد مِن قَضَاءِ ذلكَ اليَومِ الذِي أسْلَمَ فيهِ المشْرِكُ كمَا أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الإمْسَاكِ فِيهِ، وَهَذَا القَولُ أَقرَبُ إِلى الصَّوَابِ".
🔺ج- النِّيَّةُ الوَاجِبَةُ لِلصِّيَامِ: عَلَى القَولِ بأنهُ فريْضةٌ واحِدةٌ تجزِئُ عنْهِ نيَّةٌ واحِدَةٌ أوَّلَ الشَّهرِ. أمَّا عَلَى القَولِ بأنَّهُ فَرَائِضُ مُتعَدِّدَةٌ فقيلَ: لا بدَّ مِنَ النيَّةِ لجَميعِ أيَّامِهِ، وهوَ المُجْزِئُ بالإجمَاعِ ، ورخَّصَ البَعْضُ في النِّيَّةِ بِدَايةَ الشَّهرِ مَا لمْ يَقطَعْ صيَامَهُ بفِطْرٍ لسَفَرٍ أو مرَضٍ -مثلاً- فيُجَدِّد النيةَ عندَ عزمِهِ عَلَى الصِّيَامِ مرَّةً أخْرَى، وهَذَا الأَخِيرُ هوُ الأَقْرَبُ للصَّوابِ عندَ محدِّثِ العَصرِ القَنُّوبيِّ -أبقَاهُ اللهُ-.
🔺د- تكَرُّرُ الكَفَّارَةِ بتَكَرُّرِ الانتِهَاكِ لحُرمَةِ الشَّهْرِ: عَلَى القَولِ بأنَّهُ فرِيضَةٌ واحِدَةٌ تجزِئُهُ كفَّارةٌ واحِدَةٌ عنْ جميعِ الأَيامِ التي انتَهَكَ حُرمَتَهَا، أمَّا عَلَى القَوْلِ بأنَّهُ فرائِضُ مُتعدِّدَةٌ فَالأصْلُ أنْ يُكفِّرَ كفَّارَةً مغَلَّظَةً عنْ كُلِّ يومٍ انتهَكَ حُرمَتَهُ.
✋تنبيهان:
👈الأول/ على القول الأول: تجزئه كفارة واحدة عن جميع ما اجترح في أيام الشهر ما لم يكن قد كفَّر سلفا، فإن كفر ثم عاد مرة أخرى فعليه كفارة أخرى.
👈الثاني/ على القول الثاني: رخص له بعض العلماء -حتى على هذا القول بأنه فرائض- برخصة تبذل لمن نصح في التوبة واستقام على الطريقة وهي أن كفارة واحدة تجزِئه عن الجميع، ولو كان انتهاكه في رماضين متعددة، وهذا أوسع الأقوال، وهي رخصة تبذل للتائب الآيب المنيب، ولكنَّ "هَذَا مِنْ مَكْنُونِ العِلْمِ لا يُعلَنُ بِهِ في قَومٍ جُهَّالٍ"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ