♧لا يجوز أن يشترط المُقرض شرطا ً ينتفع به إلا أن يشترط رهنا ً أو كفيلاً♧



|||||


صورة المسألة:

كأن يقول أقرضك كذا بشرط أن تأجرني دارك.


|||||



العلة:

لأنه جعل الانتفاع بالدار (استئجارها) في مقابل القرض.



||||||



مثال:

رجل احتاج مليون ريال فقال له المقرض: أعطيك المليون قرضًا وترده مليون ومائتين فإن رفض الأول خشية الربا ، عرض عليه الإقراض بشرط أن يحصل على تخفيض في فندق يملكه المقترض بنفس القيمة ، فهذا
لا يجوز.



||||||


لأن هذا النفع والتخفيض مقابل القرض ولا يجوز أن يحصل في القرض نفع أبدا.