••لا يَنبَغِي لِلأَئِمَّةِ والمؤَذِّنِينَ مُعَاجَلَةُ المصَلِّينَ باِلإِقَامةِ بعدَ الأذَانِ، وهَذَا أَمرٌ ينبَّهُ عَلَيهِ أكثرَ بينَ أذَانِ المغْرِبِ وإقاَمَتِهِ لا سِيَّمَا في شَهْرِ رَمَضَانَ عِندَ اشْتِغَالِ النَّاسِ بِسُنَّةِ "تعْجِيلِ الإِفْطَارِ"، فمِنَ الأخْطَاءِ مَا يَفعلُهُ بعْضُ النَّاسِ مِن الإِقَامةِ بعْدَ أذَانِ المغْربِ مبَاشَرةً بحُجَّةِ ضِيقِ وقْتِ صَلاةِ المغْربِ المبَالَغِ فِيهِ، بحَيْثُ لا يتَمَكَّنُ مَنْ سَمِعَ النِّداءَ أنْ يُفطِرَ في بَيتِهِ ويلْحَقَ بالجمَاعَةِ إلا وهُمْ في الصَّلاةِ، والحقِيقَةُ أنَّ وَقتَ المغرِبِ مَا لم يَدْخُلْ وقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ.



•وفي فَتْوَى لسَماحَةِ شَيخِنَا الخَلِيْلِيِّ -متعَنا الله بحيَاتِهِ- حَولَ الانتِظَارِ بَينَ أذَانِ المغْرِبِ وإقَامَتِهِ في رَمَضَانَ أجَابَ سماحتُهُ : " في شهر رَمَضَانَ علَى الإمَامِ أنْ يَتَحَرَّى الزَّمَنَ، وأنْ يَنظُرَ إلى الظَّرْفِ الذِي يَتَّسِعُ لجمَاعَةِ المسْجِدِ أنْ يُفطِرُوا، وألاّ يُعْجِلَهُم عَنْ إفْطَارِهِمْ.. هَكَذَا يَنبَغِي لهُ أنْ يَبقَى بعْضَ الدَّقَائِقِ في انتظَارِهِمْ حَتى يَتَمَكَّنُوا مِنْ قَضَاءِ وَطَرِهِم مِنَ الإفطارِ.. حَتى ولوِ امْتَدَّتْ إِلى عَشْرِ دَقَاِئقَ".

🌙••بَلْ يُوسِّعُ شيخُنا القَنُّوبيُّ -رعَاهُ اللهُ- أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ: " وينْبَغِي لإِمَامِ المسْجِدِ أنْ يُراعِيَ النَّاسَ، فَلا بَأْسَ مِنْ أنْ يتَأَخَّرَ -مثَلاً- عَشْرَ دقَائِقَ أوْ رُبعَ سَاعَةٍ أو أكْثَرَ مِنْ ذلكَ بِقَلِيلٍ مُراعَاةً لِلنَّاسِ.. كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّونَ أنَّ وقْتَ المغْرِبِ مُضَيَّقٌ جِدًّا بلْ قدْ قَالَ بِذلكَ بَعْضُ أهلِ العِلْمِ وَلَكِنَّ الصَّوابَ بِخِلافَ ذَلكَ، واللهُ -تبَارَكَ وتعَالى- أعْلَمُ".

المرجــع : كتاب المعتمد في فقه الصيام،،


اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لنَّا ،
وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلا