خدمة الفتاوى
في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ:
مَنْ فَسَدَ صَومُهُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ، بِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ المُتَقَدِّمَةِ، فَعَلَيهِ الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ يَومِهِ، ولا يجُوزُ لَهُ الأَكْلُ والشُّرْبُ ومُوَاصَلةُ الإِفْطَارِ بحُجَّةِ أَنَّ صِيَامَهُ لِذَلِكَ اليَومِ قَدِ انْتَقَضَ وأَنَّهُ سَيَقْضِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، بَلْ إِنَّهُ إذَا أَكَلَ أو شَرِبَ أو وَاصَلَ إِفْطَارَهُ فهُوَ آثِمٌ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ زِيَادَةً عَلَى إِثْمِهِ السَّابِقِ.
أمَّا مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ مِنْ سَفَرٍ أوْ مَرَضٍ أوْ غَيرِهِ فَلا حَرَجَ عَلَيهِ إِنْ وَاصَلَ في فِطْرِهِ، ولْيَسْأَلِ اللهَ الرِّضَى في يَوْمِهِ وشَهْرِهِ.
المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ:
المعْصِيَةُ تُؤَثِّرُ في الصِّيَامِ إذَا قَارَفَهَا صَاحِبُهَا مُتَعَمِّدًا مَعَ عِلْمِهِ بِكَونها مَعْصِيَةً، أَمَّا مَنْ وَقَعَ فِيْهَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنها مَعْصِيَةٌ -أيْ جَاهِلاً بحُكْمِهَا- فَلا نَقْضَ عَلَيهِ في صِيَامِهِ، وإِنْ كَانَ لا يُعْفَى مِنْ إِثم العِصْيَانِ، ووُجُوبِ طَلَبِ التَّوْبَةِ والغُفْرَانِ؛ فَإِنَّهُ لا شَكَّ عَبْدٌ عَاصِي.
المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ:
الكَفَّارَةُ المُغَلَّظَةُ تجِبُ فيمَا أُجمِعَ عَلَى أنهُ نَاقضٌ للصِّيامِ كالأكلِ والشُّربِ والجِمَاعِ، لا فِيمَا اختُلِفَ فيهِ، ومَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ المعَاصِي فتُدْرَأُ عَنْهَا الكَفَّارةُ لشُبْهَةِ الخِلافِ، وَلكِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ.
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 159-158




رد مع اقتباس