https://www.gulfupp.com/do.php?img=92320

قائمة المستخدمين المشار إليهم

صفحة 6 من 8 الأولىالأولى ... 45678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 72

الموضوع: خدمة الفتاوى للشيخين الخليلي والقنوبي >>> متجدد <<<

  1. #51
    عضو سابق في الإدارة العليا الصورة الرمزية القعقــــــاع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عُمـــان بلد الأمجاد
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    53,735
    Mentioned
    180 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    2
    ������خدمة الفتاوى������

    في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام

    ��المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

    �� مَن بَالَغَ في المضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ نهَارَ الصَّومِ عالِمًا بِكَرَاهَةِ هَذَا الفِعْلِ حَتى وَلجَ شَيْءٌ مِنَ الماءِ إِلى جَوفِهِ فَعَلَيهِ أَنْ يُمْسِكَ يَومَه ثمَّ يَقْضِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

    ��أمَّا مَنْ تمضْمَضَ أوِ اسْتَنْشَقَ مِنْ غَيرِ مُبَالَغَةٍ فَدَخَلَ شَيْءٌ مِنَ المَاءِ إِلى جَوْفِهِ مِنْ غَيرِ عَمْدٍ فَلا تَثْرِيْبَ عَلَيهِ إِطْلاقًا، وقِيْلَ بِشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ، وهِيَ: أَنْ يَكُونَ هَذَا في وُضُوءِ فَرِيضَةٍ، وبَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، ولمْ يجَاوِزِ المرَّةَ الثَّالِثَةَ.

    ��ولَكِنْ لا دَلِيلَ عَلَى هَذَا الاشْتِرَاطِ، فَالأَوَّلُ أَوْلى، والإِطْلاقُ أَسْعَدُ في هَذِهِ القَضِيَّةِ، وللهِ الحَمْدُ وَالمنَّةُ.

    ��المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

    ��اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في حُكْمِ الحِجَامَةِ في الصِّيَامِ؛ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ في القَضِيَّةِ، وذَلِكَ بمجِيءِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهَا لَهُ كَحَدِيثِ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"، وَمجِيءِ مَا يُعَارِضُهُ، وهُوَ أَنَّ المصْطَفَى عليه السلام احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، والحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ، إِلا أَنَّ المُعْتمَدَ في هَذِهِ المسْأَلَةِ عِنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -حَفِظَهُمَا اللهُ- هُوَ القَولُ بجَوَازِ الحِجَامَةِ؛ لأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ محْمُولٌ عَلَى النَّسْخِ، واحْتِجَامُ النَّبيِّ عليه السلام جَاءَ مُتَأَخِّرًا عَلَى ذَلِكَ النَّهْيِ المُتَقَدِّمِ.

    ��وعَلَيهِ فيُبَاحُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ التَّبرُّعِ بِالدَّمِ، وفَحْصِهِ، وقَلْعِ الأَسْنَانِ نهَارَ الصِّيَامِ، وإِنْ كَانَ الأَوْلى تَأْخِيرُهُ إِلى لَيلِهِ خُرُوجًا مِنَ الخِلافِ، وخَشْيَةَ ضَعْفِ الصَّائمِ بِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

    �� المصدر ��
    كتاب المعتمد في فقه الصيام
    �� الصفحة ��157-158

    •   Alt 

       

  2. #52
    رئيسة السبلة العامة والشباب الصورة الرمزية همس الأفكار
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    الدولة
    قلب السلطنة ❤
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    10,517
    Mentioned
    66 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    2
    بارك الله فيك استاذ


    وزدنا منگ قُرباً يامن بقُربهِ الأرواحُ ترتاحُ ❤

  3. #53
    عضو سابق في الإدارة العليا الصورة الرمزية القعقــــــاع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عُمـــان بلد الأمجاد
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    53,735
    Mentioned
    180 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    2
    ����خدمة الفتاوى������


    في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام


    ��المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ:


    ��مَنْ فَسَدَ صَومُهُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ، بِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ المُتَقَدِّمَةِ، فَعَلَيهِ الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ يَومِهِ، ولا يجُوزُ لَهُ الأَكْلُ والشُّرْبُ ومُوَاصَلةُ الإِفْطَارِ بحُجَّةِ أَنَّ صِيَامَهُ لِذَلِكَ اليَومِ قَدِ انْتَقَضَ وأَنَّهُ سَيَقْضِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، بَلْ إِنَّهُ إذَا أَكَلَ أو شَرِبَ أو وَاصَلَ إِفْطَارَهُ فهُوَ آثِمٌ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ زِيَادَةً عَلَى إِثْمِهِ السَّابِقِ.


    ��أمَّا مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ مِنْ سَفَرٍ أوْ مَرَضٍ أوْ غَيرِهِ فَلا حَرَجَ عَلَيهِ إِنْ وَاصَلَ في فِطْرِهِ، ولْيَسْأَلِ اللهَ الرِّضَى في يَوْمِهِ وشَهْرِهِ.




    ��المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ:


    �� المعْصِيَةُ تُؤَثِّرُ في الصِّيَامِ إذَا قَارَفَهَا صَاحِبُهَا مُتَعَمِّدًا مَعَ عِلْمِهِ بِكَونها مَعْصِيَةً، أَمَّا مَنْ وَقَعَ فِيْهَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنها مَعْصِيَةٌ -أيْ جَاهِلاً بحُكْمِهَا- فَلا نَقْضَ عَلَيهِ في صِيَامِهِ، وإِنْ كَانَ لا يُعْفَى مِنْ إِثم العِصْيَانِ، ووُجُوبِ طَلَبِ التَّوْبَةِ والغُفْرَانِ؛ فَإِنَّهُ لا شَكَّ عَبْدٌ عَاصِي.


    ��المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ:


    ��الكَفَّارَةُ المُغَلَّظَةُ تجِبُ فيمَا أُجمِعَ عَلَى أنهُ نَاقضٌ للصِّيامِ كالأكلِ والشُّربِ والجِمَاعِ، لا فِيمَا اختُلِفَ فيهِ، ومَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ المعَاصِي فتُدْرَأُ عَنْهَا الكَفَّارةُ لشُبْهَةِ الخِلافِ، وَلكِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ.








    �� المصدر ��
    كتاب المعتمد في فقه الصيام
    �� الصفحة 159-158

  4. #54
    عضو سابق في الإدارة العليا الصورة الرمزية القعقــــــاع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عُمـــان بلد الأمجاد
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    53,735
    Mentioned
    180 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    2
    ����خدمة الفتاوى������


    السُّؤَالُ :
    عَرَفْنَا بِأَنَّ الإِسْبَالَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ، فَمَا حُكْمُ صَوْمِ وحَجِّ مَنْ يُسْبِلُ مُتَعَمِّدًا؟

    الجَوَابُ:
    أمَّا الصِّيَامُ فَإِنْ كَانَ الصَّائِمُ مُصِرًّا عَلَى الإِسْبَالِ في صِيَامِهِ فَلا رَيْبَ أَنَّ صِيَامَهُ بَاطِلٌ؛ لإِصْرَارِهِ عَلَى كَبِيرَةٍ أثْنَاءَ الصَّومِ، وأَمَّا الحَجُّ فَمَنْ أَسْبَلَ في إِحْرَامِهِ فَعَلَيهِ دَمٌ، واللهُ أَعْلَمُ[63].




    �� المصدر ��
    كتاب المعتمد في فقه الصيام
    �� الصفحة 155

  5. #55
    عضو سابق في الإدارة العليا الصورة الرمزية القعقــــــاع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عُمـــان بلد الأمجاد
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    53,735
    Mentioned
    180 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    2
    ����خدمة الفتاوى������


    ��فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ


    ��يجِبُ الإِفْطَارُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ المُكَلَّفِينَ العَابِدِينَ ويحْرُمُ في حَقِّهِمُ الصِّيَامُ ومَعَ ذَلِكَ يجِبُ عَلَيهِمْ فَقَطْ قَضَاءُ مَا أَفْطَرُوا بَعْدَ تمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وفِطْرِ يَومِ العِيدِ، ولا يجِبُ عَلَيْهِمْ فَوْقَ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْلِيفِ أوِ التَّكْفِيرِ، وهَؤُلاءِ هُمْ:

    ��أ- الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ:
    وقَدْ تَقَدَّمَ الحَدِيثُ حَولَ عُذْرِهمَا الَّذِي يُبِيحُ لهُمَا الإِفْطَارَ، بَلْ يحَرِّمُ عَلَيْهِمَا الصِّيَامَ في الحَالِ ويُوجِبُ عَلَيْهِمَا القَضَاءَ في المآلِ[2]؛ قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: " كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ"[3].

    ��تَنْبِيْهٌ أوَّلٌ:
    المُسْتَحَاضَةُ لا تُمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ والصِّيَامِ بَلْ يجِبُ عَلَيْهَا كُلُّ ذَلِكَ، ويُحْمَلُ مَا ترَاهُ مِنْ دَمٍ عَلَى أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ لا حَيْضٍ، كَدَمِ الصَّبِيَّةِ ودَمِ المرْأَةِ الآيِسِ، يَقُولُ مُفْتي زَمَانِهِ -حَفِظَهُ اللهُ-: " القَوْلُ المُعْتَمَدُ أَنَّ المرْأَةَ إذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ مِنْ عُمُرِهَا فَهِيَ آيِسٌ، وَليْسَتْ في حُكْمِ مَنْ يَأتِيهَا الحَيْضُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى أنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ في هَذِهِ الحَالَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ"[4].

    ��تَنْبِيْهٌ ثَان:
    إذَا وَضَعَتِ المرْأَةُ حمْلَهَا عَنْ طَرِيقِ شَقِّ البَطْنِ أو مَا يُعْرَفُ بـ"العَمَلِيَّةِ القَيْصَرِيَّةِ"[5] ولم يخرُجْ مِنْ مَوضِعِ الدَّمِ مِنْهَا دَمُ النِّفَاسِ فَإِنها تُعَدُّ طَاهِرَةً لا نُفَسَاءَ؛ ولِذَا فَلا عِدَّةَ عَلَيهَا، ويجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُؤَدِّيَ صَلاتها وتَصُومَ نهَارَهَا قَدْرَ اسْتِطَاعَتِهَا كَغَيرِهَا مِنَ النِّسَاءِ، أَفْتى بِهِ شَيْخُنَا الإِمَامُ سَعِيدُ بنُ مَبرُوكٍ القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ-[6]، وقَبْلَهُ نَظَمَ الإِمَامُ السَّالميُّ





    �� المصدر ��
    كتاب المعتمد في فقه الصيام
    �� الصفحة 161

  6. #56
    عضو سابق في الإدارة العليا الصورة الرمزية القعقــــــاع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عُمـــان بلد الأمجاد
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    53,735
    Mentioned
    180 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    2
    ����خدمة الفتاوى������


    ⚫فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ


    ��المرِيْضُ:


    �� القِسْمُ الأَوَّلُ:
    مَرَضٌ يَضُرُّ بِصَاحِبِهِ = يجِبُ الفِطْرُ


    ��القِسْمُ الثَّاني:
    مَرَضٌ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِهِ = يُنْدَبُ الفِطْرُ


    ��القِسْمُ الثَّالِثُ:
    مَرَضٌ خَفِيفٌ غَيرُ مُضِرٍّ وَلا شَاقٍّ = يحْرُمُ الفِطْرُ[10].

    ��حِينَهَا يجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ الفِطْرُ في الحَالِ وَالقَضَاءُ في المآلِ مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى القَضَاءِ؛ قَالَ تَعَالى:{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٤[13].

    ��الحَامِلُ والمُرْضِعُ:


    ��الأَصْلُ في الحَامِلِ والمُرْضِعِ أنْ تَكُونَا قَادِرَتَينِ عَلَى الصِّيَامِ، لَكِنْ إِنْ خَافتَا عَلَى نَفْسَيهِمَا أوْ وَلَدَيْهِمَا مِنَ الصِّيامِ أو قَرَّرَ الطَّبِيْبُ الأَمِينُ ضَرَرَ الصِّيَامِ عَلَى الجَنِينِ أوْ عَلَى الرَّضِيْعِ أو عَلَى المرْأَةِ نَفْسِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الفِطْرُ في هَذِهِ الحَالَةِ؛ لأَنها بمَنزِلَةِ المَرِيضِ لا سِيَّمَا إِنْ تَعَلَّقَ الضَّرَرُ بحَقِّ الغَيرِ، ومِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ أَنْ " لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ"، وهَكَذَا فَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلى إِيقَاعِ الضَّرَرِ أو الحَرَجِ أو المَفْسَدَةِ عَلَى المُكلَّفِ أو غَيرِ المُكَلَّفِ فإنَّهُ يُرفَعُ ويُزَالُ[14]..

    ��واخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الفِدْيَةِ عَلَى الحَامِلِ والمُرْضِعِ إِنْ أَفْطَرَتَا -مَعَ كَوْنها أَحْوَطَ بِلا خِلافٍ-، والمُعتمَدُ عنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -حَفِظَهُمُ اللهُ- أنْ لا فِدْيَةَ ولا إِطْعَامَ عَلَى الحَامِلِ والمُرْضِعِ إِلا وَاجِبَ القَضَاءِ قِيَاسًا عَلَى المَرِيْضِ، والحَمْدُ للهِ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ[16].






    �� المصدر ��
    كتاب المعتمد في فقه الصيام
    �� الصفحة 161-168

  7. #57
    عضو سابق في الإدارة العليا الصورة الرمزية القعقــــــاع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عُمـــان بلد الأمجاد
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    53,735
    Mentioned
    180 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    2
    خدمة الفتاوى������


    ⚫فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ


    ��المُكْرَهُ:


    هُوَ المُكْرَهُ عَلَى الإِفْطَارِ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا بحيْثُ إِنْ لمْ يُفْطِرْ أَوْقَعَ بِهِ المُكْرِهُ مَا لا يُطِيقُهُ مِنْ مَكْرُوهٍ وَضُرٍّ بَالِغٍ كقَتْلٍ أو ضَرْبٍ أو بَتْرِ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِهِ، فالوَاجِبُ عَلَيهِ هُنَا أَنْ يُنْقِذَ نَفْسَهُ بِالشُّرْبِ أو يُنقِذَ نَفسَهُ بتَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَلا عَلَيهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلا القَضَاءُ؛ قَالَ تَعَالى:} إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ{ النحل: ١٠٦، وفي الحَدِيثِ الحَسَنِ[17] عَنِ النَّبيِّ عليه السلام : " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه"[18].


    �� المُضْطَرُّ:


    المُضْطَرُّ لِشِدَّةِ جُوعٍ أو لِشِدَّةِ ظَمَأٍ بِحَيثُ لا يَسْتَطِيعُ هَذَا المُضْطَرُّ أنْ يُواصِلَ الصِّيَامَ إِلى اللَّيلِ، ويخْشَى بِالموَاصَلةِ الهَلاكَ المحقَّقَ علَيهِ أَنْ يُفْطِرَ؛ لأنَّ المُسْلِمَ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُنْقِذَ نَفْسَهُ كمَا أَنَّهُ مَنْهِيٌّ أَنْ يُلْقِيَ بِنَفْسِهِ إِلى التَّهْلُكَةِ؛ قَالَ تَعَالى:} وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ { البقرة: ١٩٥[19].
    وقَدْ شَدَّدَ مَنْ شَدَّدَ مِنَ الفُقَهَاءِ في المُضْطَرِّ فَقَالُوا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مِقْدَارِ ضَرُورَتِهِ إِلا أنَّ هَذَا التَّشْدِيدَ لا محِلَّ لَهُ عِنْدَ شَيخِنَا العَلاَّمَةِ بَدْرِ الدِّينِ الخَلِيْلِيِّ -حَفِظَهُ اللهُ- نَظَرًا إِلى أَنَّ رِيقَهُ قَدِ انْتَقَضَ وصَومَهُ قَدِ ارْتَفَعَ وقَضَاءَهُ قَدْ وَجَبَ فَلا مَعْنى للإِمْسَاكِ؛ ولا يُكلَّفُ المرْءُ بِالوَاجِبِ مَرَّتَينِ، فَإِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ[20].
    قلتُ: وقدْ أضَافَ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ- عِنْدَ المُرَاجَعَةِ بخَطِّ قَلَمِهِ "وَهذَا هُوَ الصَّحِيْحُ عِنْدِيْ".

    ��تَنْبِيْهٌ:


    عَلَى مَنْ أَفْطَرَ شَيئًا مِنْ رَمَضَانَ لأَيِّ عُذْرٍ كَانَ أَنْ يَقْصِدَ في قَضَائِهِ الزَّمَنَ العَارِيَ مِنَ العَوَارِضِ أو الموَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ كيَومِ العِيْدِ المحَرَّمِ صَومُهُ، وكَذَا عَلَى المرْأَةِ الَّتي تُرِيْدُ أَنْ تَقْضِيَ مَا عَلَيْهَا أَنْ تَقْصِدَ الأَيَّامَ الَّتي لا يَتَخَلَّلُهَا الحَيضُ أو النِّفَاسُ أو أَيُّ عَارِضٍ شَرْعِيٍّ، واللهُ أَعْلَمُ[21].




    �� المصدر ��
    كتاب المعتمد في فقه الصيام
    �� الصفحة 161-168

  8. #58
    عضو سابق في الإدارة العليا الصورة الرمزية القعقــــــاع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عُمـــان بلد الأمجاد
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    53,735
    Mentioned
    180 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    2
    ����خدمة الفتاوى������


    ��فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والإِطْعَامُ


    ��أ‌- المرِيْضُ المُزْمنُ:
    هُوَ المرِيْضُ الذِي لا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ في الحَالِ ولا يُرْجَى بُرْؤُهُ في المآل -حَسَبَ الظَّاهِرِ طَبْعًا- فَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ الأَدَاءَ وَلا القَضَاءَ ولَوْ مُتَفَرِّقًا إِنْ لمْ يَسْتَطِعْ مُتَتَابِعًا، فَالوَاجِبُ في حَقِّهِ الإِفْطَارُ، والإِطْعَامُ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِقْدَارَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ أو وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَفَى[22]، وسَيَأْتي بَيَانُهُ فَأنْظِرْني وَلا تُعْجِلْني[23].


    ��ب‌- الشَّيْخُ الكَبِيرُ:
    الشَّيْخُ العَجُوزُ الكَبِيرُ في السِّنِّ والمرْأَةُ العَجُوزُ الكَبِيرَةُ في السِّنِّ[24] اللَّذَانِ لا يَتَحَمَّلانِ الصِّيَامَ وَلا يُطِيقَانِ مَشَقَّتَهُ يجِبُ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا نهارَ الصِّيَامِ، وأَنْ يُخْرِجَا عَنْ كُلِّ يَومٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، أوْ يُطْعِمَا مِسْكِينًا وَاحِدًا وَجْبَةً وَاحِدَةً عَنْ كُلِّ يَومٍ.. [25]

    ��وفي هَذَا الفَصْلِ مَسَائِلُ، فَأَيْقِظْ لهَا عَزْمَكَ:


    �� الحُكْمُ بِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى القَضَاءِ في المُسْتَقْبَلِ إِنما هُوَ بحَسَبِ الظَّاهِرِ والعَادَةِ وغَالِبِ الظَّنِّ، وبحَسَبِ مَا يُقَرِّرُهُ الأُمَنَاءُ مِنْ أَهْلِ الخِبرَةِ[28]، فَإِنْ أَطْعَمَ المرِيضُ مَرَضًا مُزْمِنًا أوِ الشَّيْخُ الكَبِيرُ ثمَّ كَسَاهما اللهُ لِبَاسَ القُوَّةِ والصِّحَةِ فأَطَاقَا الصِّيَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ فَلا يَنبَغِي لَهُ التَّفْرِيطُ في القَضَاءِ مِنْ بَابِ الاحْتِيَاطِ المطْلُوبِ في أُمُورِ الدِّينِ، أمَّا الإِيجَابُ فَفِيْهِ نَظَرٌ؛ وذلِكَ لما جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الشَّارِعِ أنْ لا يُكلَّفَ المكَلَّفُ بِالوَاجِبِ مَرَّتَينِ..


    �� مِنَ المعْلُومِ أنَّ المُوجِبَ لإِطعَامِ المسْكِينِ هُوَ عَدَمُ القُدْرةِ عَلَى صِيَامِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وعَلَيهِ فَلا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الإِخْرَاجِ عَلَى المُوجِبِ؛ لأَنَّ المُسَبَّبَ لا يَتَقَدَّمُ عَلَى سَبَبِهِ، وذَلِكَ كَأَنْ يُطْعِمَ العَاجِزُ عَنْ صِيَامِ جمِيعِ أَيَّامِ الشَّهْرِ في بِدَايَةِ الشَّهْرِ، والصَّوابُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ في آخِرِهِ، أَو يُطْعِمَ عَنْ عِدَّةِ أيَّامٍ بَعْدَ مُضِيِّهَا، أو يُطْعِمَ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ بَعْدَ أَيَّامِهِ المعْدُودَاتِ، واللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محِيْطٌ[34].


    �� لا مَانِعَ مِنْ إِعْطَاءِ المسْكِينِ الوَاحِدِ فِدْيَةَ أَيَّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أو فِدْيَةَ الشَّهْرِ كُلِّهِ فيُعْطِيَهِ عَنْ ثَلاثِينَ أو تِسْعَةٍ وعِشْرِينَ يَومًا بِعَدَدِ أَيَّامِ الشَّهْرِ، ولا يُشْتَرَطُ أنْ يُعْطِيَهُ لثَلاثِينَ أوْ تِسْعَةٍ وعِشْرِينَ مِسْكِينًا، فَيَكْفِي إِخْرَاجُهَا ولَوْ لِشَخْصٍ واحِدٍ مَا لمْ يخْرُجْ بِهِ مِنْ حَدِّ الفَقْرِ إِلى حَدِّ الغِنى؛ وذَلِكَ لما عَلِمْتَهُ مِنْ تَعَدُّدِ المُوجِبِ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ بِعَدَدِ الأَيَّامِ، فَكُلُّ يَومٍ مِنْ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ.
    وهَذَا بخِلافِ الكَفَّارَةِ الوَاحِدَةِ الَّتي يُشْتَرَطُ فِيهَا تَعَدُّدُ المسَاكِينِ؛ لأَنَّ المُوجِبَ والسَّبَبَ فِيهَا وَاحِدٌ، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ[35].






    �� المصدر ��
    كتاب المعتمد في فقه الصيام
    �� الصفحة ��168-174

  9. #59
    عضو سابق في الإدارة العليا الصورة الرمزية القعقــــــاع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عُمـــان بلد الأمجاد
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    53,735
    Mentioned
    180 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    2
    ����خدمة الفتاوى������


    السُّؤَالُ:
    هَلْ يَصِحُّ أنْ يُقَدِّمَ الإِطْعَامَ بِدَايَةَ الشَّهْرِ عَنْ كُلِّ الأَيَّامِ؟


    الجَوَابُ:
    لا، الإِطْعَامُ لا يَكُونُ إِلا بَعْدَ وجُوبِ الصِّيَامِ -بعْدَ حُلُولِ اليَومِ الذِي يَجِبُ صِيَامُهُ-؛ فَإِنَّ الإِطْعَامَ بَدَلٌ عَنِ الصِّيَامِ، ولا يَتَقَدَّمُ البَدَلُ عَن مِيقَاتِ المُبْدَلِ عَنهُ[41].




    �� المصدر ��
    كتاب المعتمد في فقه الصيام
    �� الصفحة 174

  10. #60
    عضو سابق في الإدارة العليا الصورة الرمزية القعقــــــاع
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عُمـــان بلد الأمجاد
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    53,735
    Mentioned
    180 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    2
    ����خدمة الفتاوى������


    ��فَصْلٌ فيمَنْ يجُوزُ لَهُ الإِفْطَارُ ويجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ

    ‌��أ- المرِيْضُ:
    وهُوَ المرِيضُ مَرَضًا مُؤَقَّتًا يَشُقُّ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ إِلى الهَلاكِ كَمَا تَقَدَّمَ مَعَكَ تَقْسِيمُ المَرَضِ إِلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ، فَمَنْ شَقَّ وعَسُرَ عَلَيهِ الصِّيَامُ جَازَ لَهُ الإِفْطَارُ ووَجَبَ عَلَيهِ القَضَاءُ؛ قَالَ تَعَالى:{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }لبقرة: ١٨٤.

    ✈ب- المُسَافِرُ:
    يجُوزُ للْمُسَافِرِ الإِفْطَارُ في سَفَرِهِ بِنَصِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ -كَمَا تَقَدَّمَ مَعَكَ قَرِيبًا- وبِنُصُوصِ السُّنةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلاةُ وأَتمُّ التَّسْلِيمِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "خَرَجَ النَّبيُّ عليه السلام إلى مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتى بَلَغَ الكَدِيدَ فَأَفْطَرَ وأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ"[42]، وعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: "سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَمِنَّا مَنْ صَامَ ومِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمَ مِنَ المُفْطِرِ وَلا المُفْطِرَ مِنَ الصَّائِمِ"[43]، وقَدْ أَجمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ حَيثُ العُمُومُ[44].

    ��والسَّفَرُ الذِي يُسَوِّغُ للإِنْسَانِ الإِفْطَارَ ويُوجِبُ عَلَيهِ القَضَاءَ بَعدَهَا هُو السَّفَرُ الذِي تُقْصَرُ مَعَهُ الصَّلاةُ[45]، فإِذَا ثَبَتَ حُكْمُ السَّفَرِ وَجَبَ القَصْرُ وجَازَ الفِطْرُ -كمَا يَقُولُ الشَّيخَانِ الخَلِيْلِيُّ والقَنُّوبيُّ -حَفِظَهُمَا اللهُ-[46]، وحَدُّ السَّفَرِ الذِي يُبِيحُ للإِنْسَانِ الفِطْرَ هُو فَرْسَخَانِ، وهُوَ مَا يُعَادِلُ اثْني عَشَرَ كيلُو مِتْرًا بمقَايِيسِ العَصْرِ[47]...

صفحة 6 من 8 الأولىالأولى ... 45678 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م