خدمة الفتاوى
⚫فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ
المرِيْضُ:
القِسْمُ الأَوَّلُ:
مَرَضٌ يَضُرُّ بِصَاحِبِهِ = يجِبُ الفِطْرُ
القِسْمُ الثَّاني:
مَرَضٌ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِهِ = يُنْدَبُ الفِطْرُ
القِسْمُ الثَّالِثُ:
مَرَضٌ خَفِيفٌ غَيرُ مُضِرٍّ وَلا شَاقٍّ = يحْرُمُ الفِطْرُ[10].
حِينَهَا يجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ الفِطْرُ في الحَالِ وَالقَضَاءُ في المآلِ مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى القَضَاءِ؛ قَالَ تَعَالى:{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٤[13].
الحَامِلُ والمُرْضِعُ:
الأَصْلُ في الحَامِلِ والمُرْضِعِ أنْ تَكُونَا قَادِرَتَينِ عَلَى الصِّيَامِ، لَكِنْ إِنْ خَافتَا عَلَى نَفْسَيهِمَا أوْ وَلَدَيْهِمَا مِنَ الصِّيامِ أو قَرَّرَ الطَّبِيْبُ الأَمِينُ ضَرَرَ الصِّيَامِ عَلَى الجَنِينِ أوْ عَلَى الرَّضِيْعِ أو عَلَى المرْأَةِ نَفْسِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الفِطْرُ في هَذِهِ الحَالَةِ؛ لأَنها بمَنزِلَةِ المَرِيضِ لا سِيَّمَا إِنْ تَعَلَّقَ الضَّرَرُ بحَقِّ الغَيرِ، ومِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ أَنْ " لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ"، وهَكَذَا فَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلى إِيقَاعِ الضَّرَرِ أو الحَرَجِ أو المَفْسَدَةِ عَلَى المُكلَّفِ أو غَيرِ المُكَلَّفِ فإنَّهُ يُرفَعُ ويُزَالُ[14]..
واخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الفِدْيَةِ عَلَى الحَامِلِ والمُرْضِعِ إِنْ أَفْطَرَتَا -مَعَ كَوْنها أَحْوَطَ بِلا خِلافٍ-، والمُعتمَدُ عنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -حَفِظَهُمُ اللهُ- أنْ لا فِدْيَةَ ولا إِطْعَامَ عَلَى الحَامِلِ والمُرْضِعِ إِلا وَاجِبَ القَضَاءِ قِيَاسًا عَلَى المَرِيْضِ، والحَمْدُ للهِ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ[16].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 161-168