خدمة الفتاوى
السُّؤَالُ:
اِمْرَأَةٌ بَلَغَتِ السَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِهَا ولمْ تَصُمْ رَمَضَانَ لمدَّةِ عِشْرِينَ سَنَةً ظَنًّا مِنْهَا أَنَّ الحَامِلَ والمُرْضِعَ لا تَصُومُ، فَمَاذا عَلَيْهَا في هَذَا السِّنِّ؟
الجَوَابُ:
عَلَيْهَا أَنْ تَتَّقِيَ اللهَ، وأَنْ تَقْضِيَ مَا أَضَاعَتْهُ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ، وعَلَيْهَا عَلَى الأَقَلِّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وإِنْ عَجَزَتْ عَنْ صِيَامِ الأَشْهُرِ الَّتي أَضَاعَتْهَا فَلْتُطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينًا، واللهُ أَعْلَمُ[77].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 186


رد مع اقتباس
