الجرائم المتعلقة بالتجارة
وجاء الباب الثاني عشر في فصل الجرائم المتعلقة بالتجارة، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أي ميزان أو وحدة غير صحيحة للوزن أو القياس أو الكيل أو تخالف الوحدة الحقيقية مع علمه بذلك.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على 5 سنوات في المادة (385)، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني كل من انتج أو صنع أو عرض أو باع أو خزن أو نقل أو سوق أو روج أو صرف أو حاز بقصد البيع مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة. وتضاعف العقوبة إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق حيوان. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة إذا ترتب عليها وفاة شخص. ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني كل من خزن أو نقل سلعا فاسدة أو مقلدة بقصد التسويق أو البيع أو التعديل أو التغيير عليها.
فيما جاءت المادة 387 «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني كل من غش المتعاقد معه سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في تاريخ صلاحيتها أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها مع علمه بذلك. وتشدد العقوبة إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان».
كما جاء في نفس الفصل يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من تواصل أو حاول أن يتواصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عمل من شأنه قاعدة العرض والطلب في السوق.
وأوضح فصل الإفلاس بباب فصل الجرائم المتعلقة بالتجارة أنه يعد مفلسا محتالا ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت انه ارتكب احد الأفعال الآتية: وهي أخفى دفاتره أو أتلفها أو بدلها أو تلاعب في بياناتها. أو أخذ أو أخفى أو بدد جزءا من ماله أضرار أو بدائنيه. أو امتنع عن تقديم أوراق أو إيضاحات طلبتها منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
أما إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون إذا اقدموا بذاتهم على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة أو اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو صادقوا على هذه الأعمال.
وأشارت المادة 394 من القانون «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخفى كل أموال المفلس أو بعضها أو ساعد على ذلك ولو كان زوجا له، أو من أصوله أو فروعه.