في تَنْبِيهَاتٍ وَمَسَائِلَ مُتعلِّقَةٍ بِرُكْنِ الإِمْسَاكِ:



يجِبُ الإِمْسَاكُ الفَوْرِيُّ عَلَى مَن سمعَ أذَانَ الفَجرِ في وَقْتِهِ الشَّرعِيِّ، ولا يَصِحُّ لهُ أنْ يَرفَعَ مَا في كَفِّهِ أو يَبلَعَ مَا في فِيْهِ فضْلاً عَنْ أنْ يُواصِلَ مَطعَمَهُ ومَشْرَبَهُ حَتى يَنتَهِيَ المؤذِّنُ كمَا يَفْعَلُ بعْضُ الجَهَلَةِ، والعِيَاذُ باللهِ مِنَ الجَهْلِ.

أمَّا مَا يُروَى منْسُوبًا إِلى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ
قَالَ: " إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْه"، فلا يُمْكِنُ أنْ يَثبُتَ بَلْ حَقُّهُ الرَّدُّ لمعَارَضَتِهِ القَطْعِيَّ مِنَ الكِتَابِ العَزِيزِ
{ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ }
،

فقدْ نَاطَتِ الآيةُ الكَرِيمةُ الأَكلَ والشُّربَ بِأمْرٍ ظَاهِرٍ مُنضَبِطٍ، وهوَ تَبَيُّنُ الفَجرِ، فَلا يَسُوغُ الأَكْلُ والشُّربُ مَعَ تَبَيُّنِهِ وبُزُوغِهِ، وأنْتَ خَبِيرٌ أَنَّ الصَّحَابةَ رضي الله عنهم قدْ رَدُّوا كَثِيرًا مِنَ الرِّواياتِ الَّتي رَوَاهَا مَن رَواها مِنَ الصَّحابَةِ أنفسِهمْ عِندَما شَمُّوا مِنْهَا رَائِحَةَ مُخَالَفَةِ القُرآنِ الكَرِيمِ.

هَذَا إِضَافةً إلى مَا تقَدَّمَ لدَيكَ مِنْ أَمرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالكَفِّ إذَا سُمِعَ النِّدَاءُ " وإذَا سمِعْتُمُ ابْنَ أمِّ مُكتُومٍ فَكفُّوا"، فأَضِفْ هَذَا إِلى ذَاكَ تَنَلْ رُشْدَكَ وهُدَاكَ


المرجــع : كتاب المعتمد في فقه الصيام،،

اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لنَّا ،
وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلا