في تَنْبِيهَاتٍ وَمَسَائِلَ مُتعلِّقَةٍ بِرُكْنِ الإِمْسَاكِ:
المُعْتَبرَ في الصِّيَامِ هُوَ طُلُوعُ الفَجْرِ الصَّادِقِ، أمَّا تِلْكَ الإِمْسَاكِيَّةُ التي تُقَدَّمُ قبلَ الفَجرِ بِعَشْرِ دَقَائِقَ تَقريبًا فَلَيْسَتْ هِيَ إلا مِنْ بَابِ الاحْتيَاطِ، وإلا فَلا حَرَجَ أنْ يُمْسِكَ الصَّائِمُ عندَ طُلوعِ الفَجرِ أو بِأَذَانِ الأَمِينِ كما
قَالَ الحَبِيبُ صلى الله عليه وسلم: "..وإذا سَمِعْتُمُ ابْنَ أمِّ مَكْتُومٍ فَكُفُّوا".
يقُولُ شَيخُنا أبو عَبْدِ الرَّحمنِ القَنُّوبيُّ -وفَّقهُ اللهُ-: " والمُعْتمَدُ عَلَيهِ هُوَ طُلوعُ الفَجرِ.. أمَّا تِلْكَ الإمسَاكِيَّةُ التي قَبْلَ عَشرِ دَقَائِقَ، التي تُوضَعُ في التَّقَاوِيمِ فلا يَجِبُ عَلى الإِنْسَانِ أنْ يَعْتَبِر بِهَا..ول ا أصْلَ لِذَلِكَ في سُنّةِ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-".
المرجــع : كتاب المعتمد في فقه الصيام،،
اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لنَّا ،
وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلا




رد مع اقتباس