قال تعالى :{ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ(97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ(98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ(99) } صدق الله العظيم
❃❻❸❷❻❃
.
.
.
أسهم معنا وتصدق في المشروع القرآني *في كل بيت حافظ للقرآن الكريم*
عبر الرابط
https://quran.mara.gov.om/sadakat/di...44?type=school
فرصتك الذهبية لاغتنام ثواب نشر علوم القرآن
❃❻❸❷❻❃
.
.
.
أسهم معنا وتصدق في المشروع القرآني *في كل بيت حافظ للقرآن الكريم*
عبر الرابط
https://quran.mara.gov.om/sadakat/di...44?type=school
فرصتك الذهبية لاغتنام ثواب نشر علوم القرآن
أمَّا عن حُكم النكاح من حيث الوجوبُ وغيرُه، فيُقال: إنَّ حُكم التزوُّج يختلفُ باختِلاف حال الشخص وقُدرته الجسميَّة والماليَّة واستعداده لتحمُّل مسؤوليَّته، وقد ذكَر العلماء أنَّ الحُكم الشرعي للنِّكاح على خمسة أقسام: فتارةً يكون واجبًا، وتارةً يكونُ مستحبًّا، وتارةً يكون حَرامًا، وتارةً يكون مكروهًا، وتارةً يكون مُباحًا.• ففي القسم الأوَّل: يكونُ النِّكاح واجبًا في حقِّ مَن يخافُ على نفسِه الوُقوع في محظورٍ إنْ ترك النكاح، فهذا يجبُ عليه النكاح في قول عامَّة الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه إعفاف نفسِه، وصونها عن الحرام، وذلك واجبٌ على المسلم، وطريقه النِّكاح، وذكَر بعض أهل العلم أنَّه لا فرقَ في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه؛ لأنَّ الله وعَد بالغنى مَن تزوَّج؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]، وزوَّج النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً لم يقدرْ على خاتمٍ من حديد!• ويكون النكاح مستحبًّا في حال وُجود الشهوةٍ مع عدم الخوف من الوقوع في المحرَّم؛ فمَن كانت هذه حاله استحبَّ له النكاح؛ لاشتماله على مصالح كثيرة، بل ذكَر العلماء أنَّ الاشتِغال بالنكاح وتحصيلِه أَوْلَى من التخلِّي لنوافل العبادة، وهو ظاهرُ قول الصحابة - رضِي الله عنهم - وفِعلهم، وبه قال جمهورُ أهل العلم، قال ابن مسعود - رضِي الله عنه -: لو لم يبقَ من أجَلِي إلا عشرة أيَّام، وأعلمُ أنِّي أموتُ في آخِرها، ولي طول النِّكاح فيهنَّ - لتزوَّجت مخافةَ الفتنة.وقال عمر - رضي الله عنه - لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النِّكاح إلا عجزٌ أو فجورٌ.وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيءٍ.• ويكون النِّكاح مُباحًا في حال عدَم الشَّهوة والميل إليه؛ كالعِنِّين والكبير ونحوهما، وقد يكونُ مكروهًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُفوِّت على المرأة غَرَضًا صحيحًا من أغراض النِّكاح، وهو إعفافها، وربما أضَرَّ بها، ولكن تنتفي الكَراهة في حال رضاها؛ لأنَّ أغراض النكاح ومقاصده كثيرةٌ من تحصيل الأُنس والمودَّة والسُّكنى والنَّفقة ونحو ذلك، وليس الغرَض من النِّكاح قضاء الوطَر فقط.
...
لـ نفسي
خالفي الورد وأزهري في كل الفصول
إن كُنْتَ تَحْمِلُ في قلبِكَ عتباً تِّجاهي صارِحني بِه 🌸
...
❃❻❸❷❻❃
.
.
.
أسهم معنا وتصدق في المشروع القرآني *في كل بيت حافظ للقرآن الكريم*
عبر الرابط
https://quran.mara.gov.om/sadakat/di...44?type=school
فرصتك الذهبية لاغتنام ثواب نشر علوم القرآن
❃❻❸❷❻❃
.
.
.
أسهم معنا وتصدق في المشروع القرآني *في كل بيت حافظ للقرآن الكريم*
عبر الرابط
https://quran.mara.gov.om/sadakat/di...44?type=school
فرصتك الذهبية لاغتنام ثواب نشر علوم القرآن
قال تعالى :{ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ(97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ(98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ(99) } صدق الله العظيم
ربي اغفرلي ولوالدي
أستغفر الله لأبي حتى يغفر له ، حتى يرضى عنه ويُرضيه ، فيُظله في ظلِه يوم لا ظِل إلا ظله .. اللهُم أكرم أبي فقيدي بمغفرتك ونعيِم جنتك🤲🏻
المحرمات بالمصاهرة، فقوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) وجملة ذلك أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهاتها وجداتها، وإن علون، من الرضاعة والنسب بسبب العقد نفسه.
وتحرم كذلك الربيبة إن كان قد دخل بأمها، والربيبة هي بنت امرأة الرجل، وسميت ربيبة لتربيته إياها. قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) أي: جامعتموهن (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) أي: إن لم تكونوا دخلتم بهن - وقد عقدتم عليهن من قبل - فيحل لكم نكاح بنات من عقدتم عليهن، ولم تدخلوا بهن.
ويدخل في الربائب بنات الزوجة، وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع، والنسب بالشرط السابق، وهو أن يكون قد دخل بالأم.
ومما يحرم كذلك زوجات الأبناء (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فحليلة الابن، وهي زوجته حرام على أبيه.
ومما يحرم بالمصاهرة كذلك زوجة الأب والجد، وإن علا، فتحرم على الولد، وولد الولد بنفس العقد، سواء أكان الأب من الرضاع، أو من النسب، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) [النساء:22].
ويحرم الجمع بين الأختين، كما نصت على ذلك الآية الكريمة. وألحقت السنة المتواترة بذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، ووقع الإجماع على ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" رواه الجماعة.
وحيثما حرم الجمع بين امرأتين فطلق من كانت في عصمته طلاقاً بتاً أو رجعياً، وانتهت عدتها جاز الزواج ممن حرمت عليه بسببها إذا لم يكن ثم مانع آخر، وكذا إذا ماتت. ويحرم الزواج كذلك بالمرأة الملاعنة، وهي التي رماها زوجها بالزنا، وشهد على ذلك أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
توكلت في رزقي على الله خالقي...وأيقنت أن الله لا شك رازقي
وما يك من رزق فليس يفوتني...ولو كان في قاع البحار العوامق
سيأتي به الله العظيم بفضله...... ولو لم يكن من اللسان بناطق
ففي أي شئ تذهب النفس حسرة... وقد قسم الرحمن رزق الخلائق
❃❻❸❷❻❃
.
.
.
أسهم معنا وتصدق في المشروع القرآني *في كل بيت حافظ للقرآن الكريم*
عبر الرابط
https://quran.mara.gov.om/sadakat/di...44?type=school
فرصتك الذهبية لاغتنام ثواب نشر علوم القرآن