اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضياء القرآن مشاهدة المشاركة
أموره عزيزتي،، احنا في فقه الطلاق
يعني نقصد التعريف الفقهي
لتعريف اللغوي للطلاق:

****** الطلاق في اللغة: الحل ورفع القيد، وهو اسم مصدره التطليق، ويستعمل استعمال المصدر، وأصله: طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء، وروي بالهاء (طالقة) إذا بانت من زوجها، ويرادفه الإطلاق، يقال: طلقت وأطلقت بمعنى سرحت، وقيل: الطلاق للمرأة إذا طلقت، والإطلاق لغيرها إذا سرح، فيقال: طلقت المرأة، وأطلقت الأسير