عنوان الحلقة: حرمان المرأة من ميراثها
أثبت الإسلام تقديره للمرأة ورعايته لحقوقها فحفظ لها حقها في الميراة ولم يحرمها منه فأثبت ميراثها من تركة أبيها وزوجها وابنها وأخيها في حالات وزيادة في حرص المولى سبحانه وتعالى في أن تحصل على حقها من التركة تولى الحق جل جلاله في آيات المواريث تفصيل حقها في الإرث على اختلاف أحوالها واختلاف من ترث فحدد نصيبها وحفظ حقها وجعل لها نصيبا مفروضا محكما لا اجتهاد فيه حتى لاتسول لإنسان نفسه أن ينقص في هذه الأنصبة أو يحرمها منها
قال تعالى:
( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )
عن جابر رضي الله عنهما قال:جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيهما من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما شهيدا يوم أحد وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولاتنكحان إلا ولهما مال
فقال صلى الله عليه وسلم
يقضي الله في ذلك) فنزلت آية الميراث السابقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين وإعط أمهما الثمن ومابقي فهو لك). فكان أول ميراث أقره الإسلام للمرأة.
وللأسف الشديد ففي بعض المجتمعات الإسلامية تحرم المرأة من حقها الشرعي في الميراث وذلك من قبل طائفة من الناس ممن لايخافون الله أو ممن ران الجهل على قلوبهم ويبررون تصرفهم أن المال الموروث سوف ينتقل إلى زوج ابنتهم أو أختهم فما دامت حاجات المرأة المؤمنة لها في دار أبيها أو منزل زوجها فما الداعي بزعمهم كي تأخذ ميراثها?!
وتعددت طرق حرمان المرأة من ميراثها فمنها أن يقوم الرجل بتسجيل ما يملك من أرض وعقارات لورثته الذكور أو يقوم بتقسيم الأموال بين أولاده الذكور ويسترضي الإناث قبل وفاته بشيء يسير من التركة أو يقوم الورثة الذكور بإعطاء أخواتهم بعض الأموال حتى يتنازلن عن حقهن في التركة.
وهذا كله ظلم وخروج عن جادة الصواب وتلاعب في شريعة الله وتعطيل لها ولايجوز بأي حال من الأحوال وماهذا إلا صورة للجاهلية القديمة تعود إلينا في صورة أخرى وثوب جديد فالحق المالي الذي جعله الله للبنت عند وفاة أبيها لايملك أحد من الناس مهما علت رتبته أن يسطو عليه ذلك لأن هذا السطو ليس في حقيقته استملاكا من البنت الوارثة ولكنه حجز للمال الذي أرسله الله إليها بقرار منه أن يصل إلى يدها.
وقد حذر الله سبحانه وتعالى من تعدي حدوده بالاعتداء على أنصبة الورثة فقال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ , وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )
اللهم أعنا على إقامة حدودك وتطبيق شرعك على الوجه الذي يرضيك ،،
بتصرف من كتاب أخـطاء شـائعة،