بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


الحضانة من حق الأبوين مادامت الزوجية قائمة , فإن انتفت الزوجية فإن الحضانة للأم ثم للأب , وتسقط حضانة الأم بزواجها من أجنبي (غير الأب) إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك , كما يشترط في الأب الحاضن أن توجد لديه من النساء من تستطيع القيام بالحضانة.

...وفي جميع الأحوال تسقط حضانة الابن الذكر بعد تمام السابعة من العمر حيث يترك له الخيار , وتسقط حضانة البنت الأنثى بعد البلوغ , إلا إذا قدّر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون (الذكر أو الأنثى).


ونلاحظ أن المشرّع قد أعطى للقاضي في مثل هذه الحالات سلطة تقديرية واسعة وذلك مراعاة لتحقيق أكبر قدر ممكن من مصلحة المحضون , وللحفاظ على الروابط الأسرية.

النفقة تعرّف حسب قانون الأحوال الشخصية بأنها : ما يشمل الطعام , والكسوة , والمسكن , والتطبيب , وكل مابه مقومات حياة الإنسان حسب العرف (المادة 44)
ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق , وحال المُنفَق عليه والوضع الإقصادي زماناً و مكاناً (المادة 45).
وتجب نفقة الزوجه من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة (المادة49) , في حين أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه , حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله , مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد (المادة60)
وفي جميع الأحوال فإن الحكم بالنفقة متروك لتقدير القاضي بالإستناد إلى نصوص المواد المشار إليها لا سيما مراعاة سعة المنفق وحال المنفق عليه . والحكم يصدر شاملاً نفقة الزوجة والأولاد معاً دون تجزئة أو تفصيل. كما أنه يجوز زيادة النفقة وانقاصها تبعاً لتغيّر الأحوال.

وبناء عليه فقد قضت المحكمة بالحضانة للأم ويلتزم الأب بالنفقة كما هو موضح أعلاه وفق قانون الأحوال الشخصية ويكون من حقه زيارة الابناء حسب الحكم الصادر بهذا الشأن في ضوء ما جاء في الفقرة أ من المادة (137) : إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.



دمتم بود