عنوان الحلقة: الخروج بلا إذن
حق الزوج كبير وعظيم وطاعته واجبة، وارضاؤه بالمعروف من إرضاء الله عزوجل، فقد قال ﷺلو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ من عظم حقه عليها ).
وعن عبدالرحمن بن عوف قال :قال رسول الله ﷺ إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت).
والطاعة أول الحقوق الواجبة على الزوجة لزوجها، وهي التي تميز المرأة الصالحة عن المرأة العاصية، وقد قال ﷺ لعمر بن الخطاب- رضي الله عنه -ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته،وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته).
وينبغي أن تكون هذه الطاعة في غير معصية، حيث " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "،فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على البيت، وهو المنظم للأسرة، وله حق القوامة على زوجته، وطاعتها له، قال تعالى :{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } النساء ٣٤
وقد حث الإسلام الزوجة على طاعة زوجها حثا شديدا، ومن طاعة الزوجه لزوجها أن تستأذنه عند الخروج من بيتها، فلا تخرج بدون إذنه ورضاه، وللأسف ففي أيامنا هذه تتساهل كثير من النساء في استئذان أزواجهن عند الخروج فيخرجن بدون علم أزواجهن إلى الأسواق أو المنتزهات أو لزيارة الجيران أو الصديقات، كما أن من النساء من تخرج من بيتها رغم اعتراض زوجها ورفضه لخروجها، ومن النساء من تخرج للكثير من الأعمال الخيرية التطوعية دون استئذان الزوج قبل الخروج، وهي تظن أنها ستؤجر على ذلك، أو تخرج للندوات والمحاضرات بدون إذن الزوج، وما هذا التهاون في حق الزوج إلا لقلة علمهن بالأمور الشرعية وعدم إدراكهن لسوء عواقب عدم الاستئذان.
والواجب على المرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت الخروج من بيتها، للعمل أو طلب العلم، أو لقضاء شؤون المنزل والأولاد، وهذا لا يحتاج منها أن تستأذنه في كل مرة، بل يكفي أن تأخذ من زوجها موافقة عامة على خروجها، وإذا ما أعطى الزوج زوجته إذنا عاما بأن تخرج وقت ماتشاء في غيابه، فإن لها أن تخرج وقت ما تشاء، ولا بأس أن تطلب الإذن العام، بشرط أن تخرج بالحجاب الشرعي، وألا تخرج لمعصية، وأن لا يكون في خروجها مضرة على أولادها كأن يكون أولادها صغارا يحتاجون ،وأن يكون خروجها بقدر الحاجة، فإن الأصل في المرأة هو أن تقر في بيتها امتثالا لأمر الله لها بذلك، قال تعالى :{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ } الأحزاب ٣٣.
والزوجة إذا كانت تعلم أو يغلب على ظنها أن زوجها لا يرضى بخروجها إلى مكان ما فلا يحل لها الخروج إلا بإذنه، ولا ينبغي للزوج أن يتعسف في استعمال حقه ويظلم زوجته كأن يمنعها من الخروج لزيارة والديها أو أقاربها - إلا إذا كان سيترتب على زيارتها لهم مفسدة كأن يفسدون زوجته عليه، أو كانوا عاصين -إذ إن لهم حق عليها، والزوج آثم إذا قطع ابنتهم عنهم ،كما لا يجوز أن يمنعها من الخروج لقضاء حاجاتها أو يرفض أن يصاحبها في قضائها، والخلق الإسلامي يقتضي أن يخبر الرجل زوجته إن أراد أن يسافر أو يبيت خارج البيت،لأن من حقها أن تعرف مكان زوجها عند غيابه عن المنزل.
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
بتصرف من كتاب أخـطاء شـائعة،،