https://www.gulfupp.com/do.php?img=92989

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 10 من 33

الموضوع: الإجهاض

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    كاتبة ومتذوقة قصص وروايات الصورة الرمزية قائد الغزلان
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    أحب وطني!!
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    23,156
    Mentioned
    8 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    صبااح ورد اريج
    يااا هلا والله بمحامي السبلة
    حسنااا الان تعرفنا الى انواع جرائم الاجهاض
    ولكن ما هي عقوبة الاجهاض؟؟
    هل هو الحبس؟؟وكم المدة
    او
    هل هو الاعدام؟؟
    او
    هل دفع نقود معينه؟؟
    او
    شووو بضبط
    كل التوفيق لك .. جهود واضحه ومفيدة
    باارك الله فيك

  2. #2
    عضو ماسي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    القانون
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,896
    Mentioned
    12 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قائد الغزلان مشاهدة المشاركة
    صبااح ورد اريج
    يااا هلا والله بمحامي السبلة
    حسنااا الان تعرفنا الى انواع جرائم الاجهاض
    ولكن ما هي عقوبة الاجهاض؟؟
    هل هو الحبس؟؟وكم المدة
    او
    هل هو الاعدام؟؟
    او
    هل دفع نقود معينه؟؟
    او
    شووو بضبط
    كل التوفيق لك .. جهود واضحه ومفيدة
    باارك الله فيك
    السلام عليكم
    صباح النور وشكرا على المرور والمداخلة ، عموما جاء قانون الجزء العماني في نصوصة القانونية في العقوبات عن جريمة الاجهاض وأشار اليها في عدة مواد وهذه هي في الإجهاض
    المادة (٢٤٢) : يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها .
    المادة (٢٤٣) : يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في غير حالة الضرورة التي قام بها طبيب قانوني مع اعتقاده الخالص بأن الاجهاض كان الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة المرأة . المادة (٢٤٤ ): تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها بما أستعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها .
    المادة (٢٤٥) : اذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالسجن سبع سنوات على الأقل.
    المادة (٢٤٦) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٤٣) كل من : ١ -توسل إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين (٢و٣) من المادة (٣٤) من هذا القانون بغية نشر أو ترويج أو تسهيل إستعمال وسائل الإجهاض • ٢ -باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة للاجهاض أو سهل إستعمالها بأي طريقة كانت • ٣ -في إيذاء الأشخاص •.
    المادة (٢٤٧) : يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشرين ريالا شخص أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب أو جرحه أو إيذائه دون أن ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام ، تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه واذا كان قد حكم بالدعوى فتسقط العقوبة
    . المادة (٢٤٨ إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على العشرة أيام يعاقب المجرم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    المادة (٢٤٩) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر إذا نشأ عن الإيذاء المقصود : ١ -مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه . ٢ -فقد حاسة من الحواس . ٣ -فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو تعطيل القدره عن التناسل . ٤ -تشويه دائم في الوجه . ٥ -إجهاض الحامل المعتدى عليها إذا كان المعتدي على علم بحملها.

    مودتي


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م