المادة(209): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمس ريالات إلى خمسمائة كل من :
1- جدف علانية على العزة الألهية أو على الأنبياء العظام
2- تطاول بصورة علانية أو بالنشر عن الأديان السماوية والمعتقدات الدينية بقصد تحقيرها
3- ارتكب فعلاً يخل بالهدوء الواجب لإجتماع وفقاً للقانون لإقامة الشعائر الدينية
2- في إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات
المادة(210): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة من عشرة ريالات إلى مائة كل من :
1- أقدم على إنتهاك حرمة مدافن الموتى
2- أزعج القائمين بمراسم جنازات الموتى أو انتهك حرمة الميت
المادة(211): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر كل من أجرى زواجاً بدون أن تكون لديه صلاحية قانونية لإجرائه ، أو أجرى زواجاً لا يتفق مع أحكام الشريعة التي تسري على مثل ذلك الزواج أو على الطرفين المتزوجين
3- في إهمال الواجبات العملية
أ- ترك الولد في حالة الإحتياج
المادة(212): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم أذا تركا في حالة إحتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه ، سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من إعالته
ب- عدم دفع النفقة
المادة(213): من قضي عليه بحكم مبرم بتأمين نفقة شهرية إلى زوجه أو زوجته أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص آخر ملزم قانوناً بإعالته وامتنع شهرين عن تأدية أحد الأقساط يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما تأخر عليه دفعه
4- التعدي على ولاية القاصر
المادة(214): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة كل من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة
واذا كان القاصر دون الثالثة عشرة من عمره وخطف أو أبعد بالإكراه أو بالحيلة ، يعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة
المادة(215): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال الأب أو الأم وكل شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار القاصر وتسليمه إلى من أعطي الحق بالولاية عليه
الماد(216): تعفى أم القاصر من العقوبة اذا ثبت أنها كانت تعتقد أن لها الحق بحضانته ، تخفض عقوبة الأم أو الأب أو الآخرين إلى الغرامة فقط اذا أرجع القاصر أو قدم قبل صدور حكم القاضي
5- في تسيب القاصر أو العاجز
المادة(217): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجأه إلى التسول والإستجداء
واذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات تضاعف العقوبة اذا كان الشخص الذي طرح أو سيب الولد أو العاجز من أصول المعتدى عليه أو ممن يلزمهم القانون برعايته
واذا أصيب المعتدى عليه بأذى جسيم يعاقب الفاعل بالسجن خمس سنوات على الأقل
واذا حصلت وفاة المعتدى عليه فيكون العقاب من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة
الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة
الفصل الأول
في هتك العرض
المادة(218): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :-
1-كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة
2-كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد إرتكاب الفجور به
3- كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عند أولئك الأشخاص
المادة(219): تعتبر المجامعة أو فعل الفجور تاماً عند دخول العضو الجنسي للذكر لأقل درجة سواء كان ذلك الدخول مصحوباً بإفراز المني أم لا
الفصل الثاني
الحض على الفجور
المادة(220): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من حمل شخصاً على إرتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة ، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره
المادة(221): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليه
المادة(222): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلاً للفجور والدعارة ، أو عاون في إنشائه أو إدارته
المادة(222 مكرراً): يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز(*)
الفصل الثالث
اللواط والسحاق
المادة(223): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أرتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية يلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى أذا أدى الأمر إلى الفضيحة
ولا تلاحق مرتكبات السحاق بين الأصول أو الفروع أو بين الأخوات والأبناء على شكوى قريب أو صهر لأحداهن حتى الدرجة الرابعة
الفصل الرابع
في الفضائح العلنية
المادة(224): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من أقدم على إرتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (43) من هذا القانون
ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو إقتناء أو توزيع أو عرض رسائل أو صور خلاعية أو غيرها من الأشياء الفاضحة ولا يعد شيئاً فاضحاً الانتاج العلمي أو الفني ، إلا اذا قدم لغير غرض علمي لشخص يقل عمره عن الثامنة عشرة
الفصل الخامس
في الزنا
المادة(225): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح شرعاً(*)
المادة(226): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسياً بغير زوجه ، ويعاقب الشريك بذات العقوبة ، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا اذا ثبت غير ذلك (*)
المادة(227): لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني ، رجلاً كان أو امرأة ، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر . فإذا لم يكن للزاني زوج أو ولي أمر في السلطنة كان على الادعاء العم إتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لإخطاره بالموافقة فإن تعذر عليه إخطاره رغم ذلك جاز للادعاء العام إقامة الدعوى .
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الامر التنازل عن الدعوى ، ويترتب على التنازل وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة(*)
(*)عدلت المادة (227) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001) لفصل السادس
في الخمر والمخدرات 1- في الخمر المادة(228): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور في حالة سكر بيّن أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير وهو في حالة سكر(*)
المادة(228 مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل في الخمور أو مارس أي نشاط متعلق بها بدون ترخيص من الجهات المختصة ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة(*)
2- في المخدرات المادة(229): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وبالغرامة من ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال كل من تاجر بالمواد المخدرة ويعاقب بنفس العقاب من حاز المواد المخدرة بقصد إعطائها للغير بمقابل أو مجاناً ، أو سهل للغير تعاطي هذه المواد بأية وسيلة كانت تشدد العقوبة على نحو ما عينته المادة (411) من هذا القانون اذا سلمت المادة أو سهل تعاطيها لشخص دون الثامنة من عمره أو لشخص أدمن المخدرات
المادة(230): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالاً إلى خمسمائة كل من حاز أو اشترى مواد مخدرة بقصد الاستعمال الشخصي
المادة(231): لا يتناول عقاب المادتين السابقتين من حاز المواد المخدرة بترخيص من السلطة المختصة لغايات طيبة أو تعاطى تلك المواد بناء لوصفة خطية صادرة من طبيب مجاز
الفصل السابع
في ألعاب القمار المادة(232): ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة
المادة(233): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من أنشأ أو أدار محلاً لألعاب القمار ويعاقب بذات العقوبة كل من مارس ألعاب القمار وفي جميع الحالات يحكم بمصادرة الأدوات والنقود المستعملة(*)
المادة(234): تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/79)
الباب السادس
في الجرائم الواقعة على الأفراد
الفصل الأول
في الجنايات والجنح على حياة الأنسان وسلامته 1- في القتل قصداً أ- في القتل عامة المادة(235): يعاقب بالسجن خمس عشرة سنة كل من قتل انساناً قصداً يعتبر انساناً لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حياً من أحشاء أمه
المادة(236): يعاقب بالسجن المؤبد على القتل قصداً اذا ارتكب : 1- لسبب سافل 2- لحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة 3- على موظف في أثناء إجراء وظيفته أو في معرض ممارسته لها 4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره 5- على شخصين أو أكثر
المادة (237): يعاقب بالأعدام على القتل قصداً اذا ارتكب : 1- على أحد أصول المجرم أو فروعه 2- في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص 3- اذا حصل القتل عن سبق الاصرار والتصميم أو الترصد 4- تمهيداً لجناية أو جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب
المادة (238): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل من تسبب بموت انسان بغير قصد القتل ، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود ولاتنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المنصوص علهيا في المادتين السابقتين
ب- في قتل الوليد من قبل أمه المادة (239): تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل الأم التي تقدم إتقا ءً للعار على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً
ج- في القتل بعامل الإشفاق وبناء على الحاح الضحية المادة (240): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب
د- في التحريض أو المساعدة على الإنتحار المادة (241): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر كل من حرض إنساناً على الإنتحار أو ساعده على قتل نفسه اذا لم تحصل الوفاة ونجم عن المحاولة أذىً جسيم فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين اذا كان الشخص المحرض أو المساعد على الإنتحار حدثاً دون الخامسة عشر من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه
2- في الإجهاض المادة (242): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها
المادة (243): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها في غير حالة الضرورة التي قام بها طبيب قانوني مع اعتقاده الخالص بأن الاجهاض كان الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة المرأة
المادة (244): تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها بما أستعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها
المادة (245): اذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة يعاقب الفاعل بالسجن سبع سنوات على الأقل
المادة (246): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (243) كل من : 1- توسل إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من المادة (34) من هذا القانون بغية نشر أو ترويج أو تسهيل إستعمال وسائل الإجهاض 2- باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة للاجهاض أو سهل إستعمالها بأي طريقة كانت 3- في إيذاء الأشخاص المادة (247): يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد إلى عشرين ريالاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه دون أن ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه واذا كان قد حكم بالدعوى فتسقط العقوبة
المادة (248): إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على العشرة أيام يعاقب المجرم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مئة أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة (249): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر إذا نشأ عن الإيذاء المقصود : 1- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه 2- فقد حاسة من الحواس 3- فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو تعطيل القدره عن التناسل 4- تشويه دائم في الوجه 5- إجهاض الحامل المعتدى عليها إذا كان المعتدي على علم بحملها
المادة (250): تشدد عقوبات الإيذاء المذكورة في المواد السابقة ، وفقا لأحكام المادة (114) من هذا القانون إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين (236) و (237) من هذا القانون
4- في المشاجرة المادة (251): إذا وقع قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة إشترك فيها جماعة ولم يمكن معرفة الفاعل بالذات ، يعاقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بنصف العقوبة التي تقتضيها الجريمة المرتكبة إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن سبع سنوات على الأقل وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المؤبد ، قضي على المجرمين بالسجن عشر سنوات على الأكثر تشدد العقوبة وفاقاً لأحكام المادة (114) من هذا القانون على من تسبب مباشرة بالمشاجرة
6- في الدفاع عن النفس المادة (253): تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس : 1- فعل من يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو عن أمواله إتجاه من يقدم ، بإستعمال العنف على السرقة أو النهب 2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو تمزيقها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة وإذا وقع الفعل نهاراً لا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملاً بالمادة (109) من هذا القانون لا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع إذا لم يكن على إعتقاد بإن الإعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه 7- في القتل والإيذاء عن غير قصد المادة (254): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل انسان عن اهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة المادة (255): يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين ريال من تسبب في الإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة الا أنه تعلق الملاحقة عن شكوى المتضرر إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام فما دون كما أن تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام ، ويسقط العقوبة إذا كان قد حكم بالدعوى
الفصل الثاني
في الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية والشرف 1- في حجز الحرية الشخصية المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة اخرى
المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصاً مخطوفاً وهو عالم بأَمره
المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة 1- اذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل 2- اذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة 3- اذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي ، أو اذا هتك عرضه ، أو أَرغم على مزاولة البغاء 4- اذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها 5- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها
المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف اذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة اخرى من نوع الجنح أو الجناية فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الاسباب المخففة للعقوبة
2- في الاستعباد المادة (260): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من استعبد شخصاً أو وضعه في حالة تشبه العبودية
3- في التعامل بالرقيق المادة (261): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس كل من أدخل الى الأراضي العمانية أو أخرج منها انساناً بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان ، أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أَبقاه على حالته
4- في انتهاك حرمة المساكن المادة (262): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مئة ريال كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معد للسكن الشخصي بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول أو دخل إلى هذا المكان خلسة أو بالاحتيال تطبق العقوبة نفسها على من يبقى في الأماكن المذكورة رغم أمره بالخروج منها ممن له الحق في منعه، أو من يبقى فيها خلسة أو احتيالاً تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر
المادة (263): تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا حصل الدخول الى المساكن : 1- ليلا 2- أو باستعمال العنف على الاشخاص أو الكسر أو الخلع 3- اذا كان المعتدي حاملا سلاحا ظاهرا 4- اذا ارتكب الفعل عدة اشخاص مجتمعين 5- في التهديد والوعيد
المادة (264): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمس ريالات الى خمسين أو بأحدى هاتين العقوبتين من هدد آخر بالسلاح لأي سببب كان
المادة (265): تتوقف الملاحقة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على الشكوى الشخصية المادة (266): من توعد آخر بجناية سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة ، أو بواسطة شخص ثالث يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ، وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه المادة (267): من توعد آخر بجنحة بالوسائل المشار اليها في المادة السابقة يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى عشرين أو بأحداهما فقط بناء على الشكوى الشخصية المادة (268): كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول المجرد أو بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون وكان من شأنه التأثير في نفس المهدد يعاقب عليه بغرامة لاتتجاوز العشر ريالات وتتوقف الملاحقة على الشكوى الشخصية
6- في الاهانة المادة (269): يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدى عليه ، أو اقربائه حتى الدرجة الرابعة اذا كانت الاهانة موجهة الى ميت ، صفة الادعاء الشخصي ، وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب الاهانة بعمل غير محق أو كانت الاهانة متبادلة
الباب السابع
في الجرائم التي تشكل خطرا عاما
الفصل الأول
في الحريق المادة (270): يعاقب بالسجن من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصدا في المنشآت الخاصة أو العامة ، أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته ، أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواء أكانت ملكه أو ملك غيره أو أضرم النار قصدا في أي شيء على مقربة من الاماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار اليها
المادة (271): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر كل من أضرم النار قصداً في محصولات زراعية أو في بساتين أو غابات سواء كان لا يملك هذه الاشياء أو كان يملكها فأمتدت النار أو كان من الممكن أن تمتد الى غير المكان الذي أضرمت فيه
المادة (272): يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين السابقتين النصف اذا تسبب الحريق في احداث عاهة دائمة للانسان ، ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الحريق في وفاة الانسان
المادة (273): اذا نجم الحريق عن الاهمال أو عن الخطأ أو عدم مراعاة الانظمة فيعاقب المسؤول بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسين
المادة (274): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر من كان مجبرا بحكم القانون على اقتناء آلة لاطفاء الحريق فأغفل تركيبها أو أهمل اصلاحها في حال تعطيلها يتناول هذا العقاب أيضا كل من أقدم قصدا على نزع وتعطيل أي آلة من هذا النوع كانت مركّبة في المكان المعد لها
الفصل الثاني
في الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والمنشآت العامة الاخرى المادة (275): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على احداث تخريب في الطرق العامة أو المنشآت العامة الاخرى بصورة تجعلها غير صالحة للاستعمال أو تجعلها خطرا على السلامة يتناول هذا العقاب أيضا التخريب الواقع على آلات الاشارة المعدة لارشاد السفن أو الطائرات وغيرها من وسائل النقل ، وكل استعمال لاشارات مغلوطة أو لأي وسيلة اخرى بقصد الحاق الضرر بوسائل النقل المادة (276): اذا نجم عن الاعتداء ضرر جسيم لانسان أو لوسائل النقل فيعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الاعتداء في وفاة انسان
الفصل الثاني مكرر
جرائم الحاسب الآلي
مادة (276 مكرراً ) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب احد الافعال الاتية (*) :
1. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات
2. الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الآلي
3. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات
4. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ باسرارهم
5. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة اياً كان شكلها
6. اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات
7. جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها
8. تسريب المعلومات والبيانات
9. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواءا بالتعديل او الاصطناع
10. نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والاسرار التجارية
(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً )بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)
مادة (276 مكرراً )(1) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقوله أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرجمة للبيانات .(*)
(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (1) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)
مادة (276) مكرراً (2) :
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة ( 276) مكرراً و( 276) مكرراً (1) من مستخدمي الكمبيوتر .(*)
(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (2) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)
مادة (276) مكرراً (3) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من (*):
1. قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب
2. إستعمل أو حاول إستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك
3. قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة او المزورة مع العلم بذلك
(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (3) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)
مادة (276) مكرراً (4) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من (*):
1. إستخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له
2. إستعمل البطاقة بعد إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك
3. إستعمل بطاقة الغير بدون علمه
(*)اضيفت المادة ( 276 مكرراً ) (4) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)
الفصل الثالث
في الاعتداء على مياه الشرب المادة (277): يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على تلويث مياه الشرب بأي شيء يضر بصحة الانسان أو الحيوان أو يسبب انتشار الاوبئة.