في أخذ مال الغير
أولا - في السرقة
1- في تعريف السرقة
المادة (278): السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية
ان القوى المحرزة كالماء والكهرباء والغاز تنزل منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق الشريعة الجزائية
2- في السرقة الجزائية
أ- في السرقة العادية
المادة (279): تعاقب السرقة بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ،
ويتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل
ب- في تشديد عقوبة السرقة
المادة (280): لاتنقص العقوبة عن السنة والغرامة عن ثلاثمائة ريال اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات الآتية :
1- ليلاً في مكان سكنى الناس أو في معبد
2- أن يكون السارق مقنّعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً
3- أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال انسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه اليه ، أو ان يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو متدرباً في مصنع ويسرق أموال رب العمل أو لمعدات من المكان الذي يعمل فيه
4- أن يكون السارق موظفا مدنيا أو عسكريا أو ينتحل صفة موظف بارتدائه زيه الرسمي أو يتذرع بأمر السلطة
5- اذا حصلت السرقة في احدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو في منشآت عامة كالمطارات والجمارك أو مستودعات البريد ، أو على الارصفة
6- اذا وقعت السرقة على حيوانات داجنة في زرائبها أو على ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع ، أو اذا وقعت على ابل أو خيل أو بقر وان لم تكن مجتمعة في قطيع
7- اذا وقعت السرقة على المحصولات الزراعية وتعدد السارقون، أو كان السارق واحداً ونقل المسروق في أوعية أو على العربات أو الدواب
ج- في السرقة للاستعمال وسرقة الاموال ذات القيمة التافهة
المادة (281): يعاقب على السرقة بالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة اشهر أو بغرامة من ريالين الى عشرين ، بناء على شكوى المتضرر :
1- اذا حصلت لاستعمال شيء ورد مالا بعد استعماله
2- اذا حصلت على اشياء ذات قيمة تافهة بما في ذلك الاثمار أو المحصولات الزراعية قبل قطفها أو حصادها
3- في السرقة الجنائية
أ- في السرقة الموصوفة
المادة (282) : يعاقب بالسجن المؤبد على أفعال السرقة اذا حصلت مستجمعة الاحوال الآتية :
1- ان تكون السرقة حصلت ليلا وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أم مخبأ
2- بالدخول الى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الكسر أو الخلع أو تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو اداة
مخصوصة أو أية حيلة أو وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول
3- أن ترافق أعمال السرقة أفعال الاكراه أو التهديد بالسلاح اما لتهئية الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق
المادة (283) : يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل اذا حصلت السرقة ، بدون أن تستجمع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بالدخول الى الاماكن المسورة المأهولة أم غير المأهولة بواسطة الكسر أو الخلع أو أية طريقة مألوفة في دخولها
ب- السلب
المادة (284) : تدعى السرقة سلبا ، ويعاقب فاعلها بالسجن من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة اذا حصلت بأحد الظروف الآتية :
1- نهارا أو ليلا على الطرقات العامة ، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح أما لتهيئة الجريمة واما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق
2- اذا تعدد السالبون
3- اذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى
ج- القرصنة
المادة (285): يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها أو على محمولها أو بقصد ايذاء بحارتها أو ركابها
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا أدى فعل القرصنة الى اغراق السفينة أو الى قتل أي انسان ممن تقلهم
د- النهب
المادة (286): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر كل من إرتكب أعمال سرقة أو نهب في حالة عصيان أو ثورة أهلية أو في حالة حرب أو في حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أية نائبة أخرى
ثانيا - في الإغتصاب والتهويل
المادة (287): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره :
1- علـى اغتــصاب تـوقيع أو أية كتابة تتضـمن تعهدا أو ابراء بواسطة التهديد
2- على تهديد شخص آخر بالحاق الاذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو الاضرار بماله أو سبيل معيشته ، أو بالحاق مثل هذه الضرر بشخص يهمه أمره ، بقصد حمله على القيام بفعل لايفرض عليه القانون به واغفال عمل يخوله القانون القيا م به
ولاتجري الملاحقة في هذه الحالة الا بناء على شكوى الفريق المتضرر
لاتقل عقوبة السجن عن الخمس سنوات اذا كان الفاعل حاملا سلاحا وهدد به المعتدى عليه
الفصل الثاني
في الإحتيال وسائر ظروب الغش
1- في الإحتيال
المادة (288): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله احدى الطرق الاحتياليه
تضاعف العقوبة إذا وقع فعل الإحتيال على شخص دون الثامنه عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة يتناول العقاب محاولة إرتكاب هذا الجرم
المادة (289): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين :
1- كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو يعرف أنه لا يمكنه دفع كامل أقساطها ولم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره
2- كل من وفر لنفسه مسكنا أو طعاما أو شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو كان يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع
3- كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع الأجرة
2- في الشيك بدون مقابل
المادة (290): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف ، أو على إسترجاع كل مقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه
يقضي بالاضافة إلى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله
المادة (291): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل
3- في الغش في المعاملات
المادة (292): يعاقب بالسجن من يوم إلى عشرة وبالغرامة من ريال واحد إلى عشرين كل تاجر استعمل في تعاطيه الاعمال التجارية أو
إقتناء مقاييس أو مكاييل تختلف عن مقتضيات القانون
تضاعف العقوبة اذا اقدم مستعمل المقاييس او المكاييل عن معرفة على غش العاقد في الكمية المسلمة اليه
المادة (293): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنه وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من صنع مواد مختصه بغذاء الانسان او الحيوان مغشوشة أو فاسدة او عرضها وهو على علم بأمرها
تضاعف العقوبة اذا كانت المواد المذكورة مضرة بصحة الإنسان والحيوان وحتى اذا كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين
المادة (294): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة ، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الإتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع
4- في التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعه
المادة (295): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالا إلى خمسمائة كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق
الفصل الثالث
في اساءة الأمانة
المادة (296): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة ، بناءً على شكوى المتضرر :
1- كل من سلم اليه نقدا او أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن فأقدم بأي وجه كان على كتمه أو إختلاسه أو تبديده أو إتلافه قصدا بمنفعة نفسه أو منفعة غيره أو إضرارا بغيره
2- كل من حجز لديه بقرار قضائي مال أو أي شيء منقول آخر فتصرف به بأي وجه كان بقصد عرقلة التدبير القضائي أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ
المادة (297): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على شكوى المتضرر كل من كتم او استملك او اختلس او رفض ان يرد لقطه او اي شيء منقول اخر دخل في حيازته خطأ او بصورة طارئة او بقوة ظاهرة
الفصل الرابع
احكام مشتركة بين الفصول الاول والثاني والثالث
المادة (298) : تعتبر عبارة >ليلاً< او >في الليل< لاجل تطبيق احكام هذا القانون، المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها
المادة (299) ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة من هذا الباب ما عدا جرائم المواد (293) (296) يعفون من العقاب اذا اقدموا عليها اضراراً بالاصول او بالفروع
اذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات يقضي عليه بناء على شكوى المتضرر بما لايقل عن ثلثي العقوبة المنصوص عليها قانونا للجرم الذي ارتكبه
الباب التاسع
في الافلاس والتقليد
الفصل الأول
في الافلاس
1- في الافلاس الاحتيالي
المادة (300): يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى سبع كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او بدد قسما من ماله او اعترف بنية الغش بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتره او في صكوك رسمية او عادية او بموجب ميزانية محله التجاري
المادة(301) اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة :
1- الشركاء في شركات التضامن والشركاء المفوضون في شركات التوصية
2- الشركاء الموصون الذين اعتادو التدخل في اعمال شركة التوصية
3- مديرو ومراقبو حسابات الشركات المحدودة المسؤولية
4- المديرون واعضاء مجلس الادارة ومراقبوا الحسابات في الشركات المساهمة
اذا اقدموا بذاتهم على عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم، او اذا نشروا بيانات كاذبة او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية
2- الافلاس التقصيري
المادة (302): يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالسجن من شهر الى سنة كل تاجر مفلس:
1- اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية تتعلق بالبورصة او على بضائع
2- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع لبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضا أو
حول سندات او توسل طرقا اخرى مرهقة للحصول على المال
3- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع عن ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين
4- اذا وجدت نفقاته الشخصية او نفقات بيته زائدة عن الحد
المادة (303): اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة كل من أقدم من الأشخاص المذكورين في المادة (301) من هذا القانون على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( 1و 2 و 3) من المادة السابقة
3- المنافع الخاصة مقابل التصويت او من موجودات المفلس
المادة (304): ان الدائن يشترط لنفسه سواء مع المفلس او مع اي شخص آخر نفعاً خاصاً مقابل تصويته في جمعيات تفليسية او يجري اتفاقا خاصاً ينجم عنه نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز المائتي ريال
الفصل الثاني
في التقليد
1- تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة
المادة(305) : يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من اقدم على تقليد علامة تجارية فارقة مسجلة اياً كان شكلها تخص الغير او على وضعها على بضاعة او على اية سلعة تجارية
ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرض للبيع او باع وهو عالم بالامر بضاعة او سلعة تحمل العلامة التجارية المقلدة او المغتصبة
المادة(306) : يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين ريالاً الى ثلاثمائة كل من شبه علامة مسجلة بنية الغش ، دون ان يقلدها ، وكل من استعمل مثل هذه العلامة او باع او عرض للبيع محصولا وضعها عليه اذا كان عمله من شأنه ان يغش المشتري
2- في شهادات الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية والاثار الادبية والفنية والاسماء التجارية
المادة(307): يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات الى ثلاثمائة كل من :
1- قلد إختراعاً أو رسماً او نموذجاً صناعياً سبق تسجيله رسمياً في بلاد السلطنة او خارجها بقصد الربح او الاضرار بصاحبه
2- قلد اثراً ادبياً او فنياً اياً كان وسواءً اصبح ملكاً للعموم او لم يصبح
3- اغتصب بأي وجه كان اسم الغير التجاري ولو كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلا او مقرونا بكنية غير كنية صاحبه او بأي عبارة تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس
الباب العاشر
في الجرائم الواقعة على املاك الدولة والأفراد
1- في الهدم والتخريب
المادة (308): يعاقب بالسجن من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال :
1- كل من هدم او خرب قصدا الابنية او الانصاب التاريخية او التذكارية او التماثيل او غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة
2- كل من هدم او خرب قصدا بناء يخص غيره او مركبة برية او مائية او هوائية او منجما او اجهزة لحفر المناجم
اذا نتج عن الفعل اذى للانسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا اقل من خمس سنوات واذا نتج عنه موت انسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة
2- نزع التخوم واغتصاب العقارات
المادة (309): يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة ريالات الى مئة كل هدم سورا او سياجا او نزع او هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك بقصد افساد عمليات المساحة او لمجرد الاضرار بالغير
واذا ارتكب الجرم تسهيلا لغصب ارض بالتهديد او الاكراه الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالسجن من شهرين الى سنة وبالغرامة من عشرين ريالا الى مائتين
3- في غزو ممتلكات الغير
المادة (310): يعاقب على افعال الغزو المرتكبة بالهجوم على اطيان الغير او مبانية او معامله او عقارته بقصد احتلالها للانتفاع بها بدون حق ، بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن المائة ريال
تضاعف العقوبة اذا رافق اعمال الغزو التهديد بالسلاح ، او كان الفاعل جماعة من عشرة اشخاص فاكثر
4- في التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية وانظمة المياه
المادة (311): يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسة ريالات الى خمسين :
1- كل من قطع او اتلف قصدا المزروعات او الاشجار او المغروسات الثابتة طبيعيا او المزروعة في ارض غيره
2- كل من اقدم قصدا على اتلاف الآلات الزراعية او كسرها او تعطيلها ، او قتل حيواناً يستخدم في الأعمال الزراعية او ماشية من مختلف الانواع تخص غيره
3- كل من اقدم قصدا على هدم البرك او الاقنية المعدة للري الزراعي او اقدم على اي فعل يؤدي الى منع جري المياه العمومية جرياً طبيعيا
الباب الحادي عشر
في القباحات
المادة (312): يعاقب بالسجن التكديري او الغرامة من ريال الى خمسه او بإحدِى هاتين العقوبتين كل من اقدم على :
1- مخالفة الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون
2- رفض قبول العمله المتداولة قانونا بقيمتها
3- استخراج العشب او التراب او الحجارة او اي شىء آخر من ملك الدولة بدون اذن
4- اقلاق الراحة العامة او الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع أو باستعمال اله يمكن ان تزعج الغير او تحدث التشويش في راحة الاهلين في الامكنه العامه او الخاصه
5- رفض تقدم ما يطلبه الموظفون العاملون من المساعدات للاهلين عند حدوث اضطرابات او اي كارثة طبيعية أو غير طبيعيه
6- التسول في محل عام او مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض او بالظهور بصوره زرية او باستعمال الشعوذه
7- الـتقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرا على السلامة العامة
8- طرح الأقذار بين المساكن او في الممرات العامة
9- تم إلغاء هذا البند بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/79)
01- نقـض الصيام علنا في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي
11- سـد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها
21- الظهور في امكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة
31- اهمال تدوين هويات النزلاء في دفاتر خاصة من قبل أصحاب المساكن او الفنادق المعدة لمنامة العموم
41- قبول دخول الأشخاص الذين هم دون الثامنه عشر من أعمارهم الى المسارح او دور السينما في تمثيليات او افلام محضور حضورها على غير البالغين
المادة (313): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم على :
1- دخول ارض الغير المحرزه اوالتي فيها محصولات دون ان يكون له حق المرور ، او رعي او ادخال مواشيه في اراضي الغير المحرزه او المزرعه او المغروسه بالاشجار المثمره او الحرجيه بدو ن اذن صاحبها
2- الاسائه إلى حيوان داجن او ارهاقه او الاسائه علنا إلى حيوان غير داجن بدون سبب مشروع
3- التسبب خطا بموت وإيذاء حيوانات الغير
4- رمي او إسقاط اقذار او غيرها على احد الناس بدون انتباه
المادة (314): تطبيقا لأحكام المادة السابقة يحدد عدد الجلدات بالنسبه لنوع الجرم وعمر المجرم وفقا لما يلي :
في الجنح :
1- خمس جلدات إلى عشر اذا كان القاصر قد أكمل الثالثة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة
2- عشر جلدات إلى خمس عشره جلده إذا كان عمره فوق الخامسة عشرة ودون الثامنه عشر
في الجنايات :
3- خمس عشره إلى عشرين جلده بالنسبة لعمره المحدد في البند (1) أعلاه
4-عشرون جلدة إلى ثلاثين جلدة بالنسبة لعمره المحدد في البند(2)