التعمين يفتح آفاقا رحبة للدخل المادي وزيادة الكفاءة
كتب – عامر بن عبدالله الأنصاري –
يترقب العاملون في السلك القضائي والمهتمون به والمحامون بشكل خاص بدء تعمين مهنة المحاماة بداية من العام المقبل (2017) بعد قرارات وزارية عديدة بتمديد أجل الترافع للمحامين غير العمانيين، كان آخرها التمديد لمدة 3 سنوات.
وتوطين مهنة المحاماة أمر تأخذ به أغلب دول العالم، حيث إنها مهنة وطنية تقتصر على أبناء البلد فقط.
ولكن ما هي آثار تعمين مهنة المحاماة ؟ وماذا بشأن تخوف البعض تجاه تعمين المهنة وما قد تؤدي إليه من تراكم القضايا والتأخير وارتفاع أتعاب المحامين. إنها أسئلة جديرة بالنظر والتأمل وهذا ما سيجيبنا عليه هنا سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، وكذلك المحامية شيخة بنت ناصر المحروقية، وأيضا المحامي حسن بن محمد الأنصاري.
في البداية يشير الدكتور محمد الزدجالي إلى أن هناك قرارات وزارية عديدة لوضع آجال معينة لمهنة المحاماة، منها آجال الجمع بين المهنة والوظيفة العامة بالنسبة للمحامين العمانيين، وآجال الترافع للمحامين غير العمانيين، ويقول: «من القوانين التي تقضي بالتمديد القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 140/ 2008، حيث قضت المادة الأولى باستبدال المادة 66 من قانون المحاماة، إلى نص جديد جاء فيه (يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة 6 من قانون المحاماة إلى الأجل الذي حدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل) وقد حدد مجلس الوزراء هذا الاستثناء إلى نهاية عام 2012، كما نصت المادة الأولى من القانون نفسه بـأنه (كما يحدد مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزارة العدل، الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين بالمحاكم الابتدائية وما في مستواها ومحاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع في تلك المحاكم وذلك مع عدم الإخلال في المادة 68 من قانون المحاماة)، أي أن مجلس الوزراء هو من يحدد مسألة التمديد للمحامين غير العمانيين بالترافع أمام جميع المحاكم بناء على طلب وزارة العدل».
وأضاف:«قانون المحاماة الصادر في المرسوم السلطاني رقم 108/96 ينص في المادة السادسة منه على أنه لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وكل من منصب الوزير والوظائف العامة والاشتغال بالتجارة والشركات والبنوك والبلديات أو لدى الأفراد».
وتابع الزدجالي: «بعدها أصدر وزير العدل قراراً وزارياً يحمل رقم 1020/ 2009 بتطبيق المادة 6 من قانون المحاماة، واستثنى القرار المحامين العمانيين من الجمع بين مهنة المحاماة والوظائف المشارة حتى نهاية عام 2012، والسماح للمحامين غير العمانيين بالترافع والحضور أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى 31-12- 2012، أي أنه تم التمديد للمحامين العمانيين بالجمع بين المحاماة والوظائف الأخرى، وتم التمديد لغير العمانيين بالترافع بمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وطبق من بداية عام 2013 قانون عدم الجمع بين المحاماة والوظائف الأخرى بالنسبة للعمانيين، وأما غير العمانيين فقد أصدرت وزارة العدل قرارًا آخر بالتمديد لهم بمزاولة المحاماة والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا من 1-1-2013 وحتى 31-12- 2013».
وأشار الزدجالي إلى آخر قرار بشأن التمديد حتى الآن قائلا: «فيما بعد صدر قرار آخر قرار من وزير العدل بناء على توصية رفعها إلى مجلس الوزراء فتم التمديد مجددا للمحامين غير العمانيين لمدة 3 سنوات تنتهي في 31- 12- 2016، أي أنه يمكن للمحامين غير العمانيين الترافع لأربعة أشهر من الآن، ويفترض بعد قرار التمديد الأخير أن يقتصر الترافع أمام كافة المحاكم وعلى اختلاف درجاتها على المحامي العماني، وبالتالي تنتهي صفة المحاماة عن المحامين غير العمانيين».