السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

موضوع رائع أستاذ محمد عن علنية مبدأ الجلسات ومتى تكون سرية فقد اوجب القانون بأن تكون المحاكمات في الاصل علنية ولكن هناك استثناء ومن ضمنها دعاوي المتعلقة بالأحداث وكذلك الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية ...الطلاق والحضانة وغيرها......
هو نظر القضية في جلسات علنية وذلك يقتضي الإذن من القاضي لغير المتخاصمين أن يحضر مجلس القضاء، ويسمع ويشاهد كل ما يدور فيه، من دعوى، ودفاع، وسماع شهود، ونحو ذلك مما يلزم لنظر الدعوى والفصل فيها.وفي هذه العلانية تأمين نزاهة القضاة باطلاع الخصوم وغيرهم على إجراءات التقاضي وسماع الدعاوى والبينات والدفوع، وبعث الطمأنينة في نُفُوس المتخاصمين، وتؤدِّي إلى مزيد الثقة في العدالة والحياد، كما أنها تجعل القضاة يحرصون على العناية بإجراءاتهم في سير القضية، ويزِنون أقوالهم ومناقشاتهم وزنًا دقيقًا، كي لا يُنقل عنهم ما يشين.والمستقرئ لكلام الفقهاء - رحمهم الله تعالى - يجد أنهم لم ينصوا صراحة على علانية جلسات المحاكمة، ولكن طبيعة الواقع العملي للقضاء في الإسلام يدل على وجود العلانية في التقاضي.ويبرز ذلك في أمور، منها:أن أقضية النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقضية خلفائه الراشدين من بعده - رضي الله عنهم - كانت تتم في المسجد، وهو مكان عام يؤمه ويقصده كل مسلم.
مودتي