القوانين المنظمة
وعن القوانين المنظمة لاستخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة، أكد سعادته أنَّ السلطنة حرصتْ على سنِّ قوانين خاصة تكفل استخدام وسائل تقنية المعلومات بطريقة صحيحة، دون تعدٍّ أو تجاوز؛ فصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (12/2011م) وقانون تنظيم الاتصالات رقم (30/2002)، إضافة إلى وجود نصوص قانونية في قانون الجزاء، وهذه القوانين نصَّتْ على معاقبة كل من تسول له نفسه التطاول على حرمات الأشخاص وحرياتهم، وبث الشائعات والأخبار المُغرضة التي من شأنها النيل من قدر ومكانة المواطن، أو ازدراء الدولة سعياً للتقليل من مكانتها والحط من سمعتها بين مواطنيها وبين المجتمع الدولي.
وقال سعادته إنَّ أهم النصوص القانونية المجرَّمة لسوء استخدام وسائل تقنية المعلومات تتمثل في المادة 135 من قانون الجزاء العماني التي نصت على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرَّض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
كما تنص المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام".
وكذلك تنص المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف".
أما المادة (182) من قانون الجزاء، فقد تناولت جنحة الافتراء على أنه: "يعدُّ مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص: أقدم بأية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو أبلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سبباً لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. وكل شخص عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. وإذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر. وإذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالسجن المطلق أو بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل. أما إذا نفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق. وإذا رجع المفتري قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون".
وعن الأشخاص الذين تطالهم المساءلة الجزائية، قال سعادته: يندرج تحت هذا الإطار كل من قام بنشر المواضيع المجرمة ابتداء، ومن قام بإعادة نشر المواضيع المجرمة، وكذلك مشرف المنتدى الإلكتروني أو المجموعة في حال علمه بالنشر وعدم اتخاذه أي إجراء إزاء الناشر.
وعن آلية تنفيذ الادعاء العام لبرنامج التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة، أشار سعادته إلى أنَّ الادعاء العام وضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية، وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة منذ بداية عام 2015م، بالتعاون مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومازال هذا البرنامج مستمراً، حيث تم حتى الآن إلقاء ما يقارب الـ72 محاضرة توعوية في هذا الجانب استهدفت -إلى جانب الجمهور- العاملين في المؤسسات الحكومية والدراسين في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة (الجامعات والمدارس) ومراكز التدريب المهني بمختلف أنحاء السلطنة، كما شمل البرنامج تغطية إعلامية في قطاعي الإذاعة والتليفزيون، وكذلك تم التنسيق مع شركات الاتصالات لتوجيه رسائل توعوية قصيرة إلى أفراد المجتمع، وشارك في تنفيذ هذه المحاضرات حوالي 28 عضو ادعاء عام، وقد تخلل إلقاء المحاضرات توزيع مطويات ومنشورات توعوية.
واختتم سعادته بالقول: "مكافحة ظاهرة سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وعلى الجميع عند استخدامه لهذه الوسائل التأكد من صحة الأخبار التي تنُشر ومن مصدرها قبل إرسالها لأشخاص آخرين، ومعرفة أن إرسال المواد التي يعدُّ نشرها جريمة يعرض المرسل للمساءلة القانونية، كما أن إعادة ارسال هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التثبت من مصدرها وتدبر فحواها تعرض الفاعل للمساءلة القانونية، ونصح سعادته بالاعتماد على الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منبهاً إلى أن التعدي على الغير بالسب والقذف والتشهير باستخدام وسائل تقنية المعلومات جريمة معاقب عليها في القانون، كذلك يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان، إضافة إلى تجنب التفاعل مع الرسائل الإلكترونية المشبوهة وتجنب إعطاء معلومات شخصية لأي جهة أو شخص غير ذي صفة، وفي حال التعرض لأي احتيال يجب إبلاغ الجهات المختصة.




رد مع اقتباس