| الرسائل القانونية |
العــدد رقــم : [ 153 ]
سلسلة الرسائل القانونية التي تصدرها شبكة عمان القانونية في سبيل نشر وغرس الثقافة القانونية في اوساط المجتمع .
- نشره خاصه تصدرها الشبكة تزامنا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك والذي يصاحب مثل هذه المناسبات وجود بعض الظواهر السلبية كاستيراد وتخزين ونقل وشراء وبيع المفرقعات [الفتاك] .
-المادة [1]: تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة موادا متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتجارة والمقاولات ووكالات الإستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزوال أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة .
- المادة [2]: يحضر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد أو يختزن أو ينقل أو يشتري أو يبيع أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن ، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من مفتش عام الشرطة والجمارك .
ويصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها .
-المادة [3]: تعتبر مادة متفجرة في تطبيق احكام هذا القانون المتفجرات التالية :
كوردتكس[CORDTEX]
جيوفلكس[GEOFLEX]
ديتونادورس[DETONATORS]
أمونيوم نيترات[DETONATORS]
جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين والتي يمكن اجمالها في المواد الاتية :[NITRO GLYCRINE]
الديناميت [DYNAMITE]
جيلاتين الديناميت [BLASTING GELATINE]
جليجانيت [GLEGNITE]
سيزمك جيلاتين [SEISMIC GELATINE]
جيلاتين دينامكس [GELATINE DYNAMEX]
سوباك[SUBAQ]
وغير ذلك من المواد الممماثلة والتي يقرر مفتش عام الشرطة والجمارك اضافتها لهذا البيان من آن لاخر.
-المادة [4]:لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بانشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته .
-المادة [5]: لكل من رجال الشرطة من رتبة ( مراقب ) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشركة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من إتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون .
وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه .
ويعتبر مخالفاً كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه.
ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته .
- العقوبة المقررة :
-المادة [6]: يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية بغرامة لاتتجاوز ثلاثة الاف ريال عماني والسجن مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود . وفي جميع الاحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة .
ويجوز للمفتش العام ان يقرر سحب اي ترخيص يكون لدى المخالف او من يمثله وكل ذلك دون اخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر .
- المصدر: المرسوم السلطاني رقم 28-77 في شأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها.
- الى اللقاء في رسائل قادمة ...
▂▂▂▂
❖- للاطلاع على الرسائل القانونية السابقة يمكنكم زيارتنا على الرابط التالي :
http://bit.ly/YgVbjE
▂▂▂▂
شَــــبَكّة عُمَــان القَانُونِيّـــة
www.omanlegal.net
▂▂▂▂
.... مرر هذه الرسالة لمعارفك لتساهم معنا في نشر الثقافة القانونية ....