درس اليوم في النفاس.

النفاس: هو الدم الخارج مع الولد سواء كان كامل الخلقة أو ناقصا.

*تكون مد النفاس لكل مرحلة من المراحل التالية كالآتي ما لم ينقطع الدم قبل ذلك:

أ: العلقة: تسعة أيام.

ب: المضغة: أربعة عشر يوما.

ت: العظام غير المكسوة لحما: إحدى وعشرين يوما.

ث: كامل الخلقة: أربعون يوما.

تترك الحامل الصلاة إذا خرج الولد كله وليس إذا رأت أسباب الولادة.

أكثر النفاس أربعون يوما.

تثبت العادة في النفاس بثلاث مرات متتالية بحيث يكون نفس عد الأيام في كل مرة.

إذا طهرت المرأة في أثناء الأربعين وتركت الصلاة والصوم فتلزمها التوبة والقضاء.


إذا طهرت المرأة في أيام نفاسها وعاودتها الكدرة والصفرة فلا تعدها نفاسا ولا تترك الصلاة لأن حكمها ما قبلها هنا هو الطهر.

إذا كانت المرأة في نفاسها يوما ترى الدم ويوما ترى الطهر فإنها متى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت ومتى ما رأت الدم تركت الصلاة ولكنها لا تتخذها عادة لها.

إذا نفست المرأة للمرة الأولى واستمر بها النفاس إلى ما بعد الأربعين فإنها تغتسل وتصلي عند اكمالها الأربعين مباشرة بلا انتظار.

إذا كانت المرأة معتادة وانقطع الدم قبل تمام العادة فإنها تغتسل وتصلي فإن لم تفعل فعليها التوبة والقضاء.

إذا كانت المرأة معتادة وتعدى الدم أيامها المعتادة في النفاس فلتنتظر للدم ثلاثة أيام بحيث لا تتجاوز الأربعين وبعد ذلك تغتسل وتصلي وإن استمر بها الدم وإن كانت توابع فتنتظر يوما وليلة




يتبع الغد إن شاء الله تعالى.


اعداد:

الأخت الفاضلة: نافجة بنت جمعة بن مبارك المرهوبية.

راجعها: الشيخ ماجد بن محمد الكندي حفظه الله تعالى: