العـزاء


حكم اقامة الولائم في أيام العزاء، وتقديم الطعام للمعزين

ما حكم إقامة الولائم في أيام العزاء

إقامة الولائم في أيام العزاء بإطعام المعزين والحاضرين من البدع المخالفة لهدي النبى صلى الله عليه وسلم_ وقد قال صلى الله عليه وسلم :-( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )،وقد كان من سنته صلى الله عليه وسلم إطعام المصاب لا الأكل من عنده،وقد يكون للميت أيتام لا يملكون من الأمر شيئا،فيكون هذا الأكل مما يدخل في وعيد الله للذين يأكلون أموال اليتامى في قوله (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)،لذلك أحذركم من هذه البدعة الضالة والعادة السيئة وأدعوكم إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم_ ففي الحديث الصحيح:-(أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم_وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)،أما الاجتماع لقراءة القرآن على الميت فليس له أساس من السنة واستحسن تركه لما يجر إلية من اعتقاد أن ذلك من الدين ومن إطعام الطعام بعد القراءة، والله أعلم.




ما قولكم شيخنا في إقامة المآتم، والاشتغال بإعداد الطعام لمن يحضر،فما حكم مثل هذه الأمور❓وهل فعل ذلك من قبلنا السلف الصالح

يسن عندما يصاب مسلم في قريبه نسبا أو سببا، أن يعزيه إخوانه المسلمون مواساة له ، وأما اقامة المآتم وإعداد الطعام وحضور العامة لأكلها،فليس من السنة في شئ،بل هو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم_إذ كان من هديه عليه أفضل والسلام ان يصنع للمصاب طعام من قبل جيرانه وأهله مواساة له في مصيبته
لأنه شغل بها عن شؤونه الاعتيادية،فكيف ينقلب الأمر بخلاف ذلك،فيكون هوالذي يجهز الطعام وينفق النفقات ويأتي المعزون من قريب وبعيد ليأكلوا ما يقدم إليهم هنيئا مريئا،لا ريب أن هذا مخالفة صريحة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم_ والله أعلم.



ما الحد الأدنى الذي يمكن تقديمه كإكرام المعزين تمشيا مع عاداتنا دون أي مخالفة شرعية

ينبغي أن يقتصر فيما يقدم إليهم على التمر والقهوة والماء بغير زيادة والله أعلم.


ما حكم الإسلام أثناء أيام العزاء وخاصة في اليوم الثالث إذ تذبح الذبائح وتقام الولائم،هل في ذلك أجر

لا أجر في ذلك بل فيه وزو،لأنه خلاف السنة والله أعلم.





‏اللهم ارحمنا إذا بلغت الروح الحلقوم..واجعلنا اللهم ممن يُبشر بروح وريحان وجنه نعيم،،


المصدر: فتاوى الجنائز
لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي،،