شكرا استاذ ماقصرتالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أسعدني من الجميع التفاعل في مثل هذه المواضيع الشيقة القانونية وأنا أرى من الجانب القانوني أن (أ،ب،ج) ارتكبا الجرم وهو بإرسال مقطع الفيديوا ويكونوا بذلك مخالفين لقانون جرائم مكافحة تقنية المعلومات لمخالفة نص المادة المادة (16) وتنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقاله المزودة بآله تصوير
في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للإفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة ، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف"
بالاضافة الى معاقبة من هم في التسجيل الفيديوا ومن بينهم (أ،ب) بأن قاما بعمل فاحش مخل بالاداب ويعاقبوا بناءاً على قانون الجزاء العماني حيث تنص الماده 224 / جزاء انه ( يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى سنه وبالغرامه من ريالين الى خمسين كل من اقدم على ارتكاب فضيحه جنسيه بإحدى الوسائل المذكوره في الماده 34 / من هذا القانون ويتعرض لنفس العقاب من اقدم على صنع او اقتناء او توزيع او عرض رسائل او صور خلاعيه او غيرها من الاشياء الفاضحه ولا يعد شيئا فاضحا الانتاج العلمي او الفني الا اذا قدم لغير غرض علمي لشخص يقل عمره عن الثامنه عشر )
أن جريمة الفعل الفاضح من الجرائم العمديه وقد حسم ذلك نص الماده 224 / جزاء بقولها كل من اقدم حيث ان اقدم تعني من قام بالفعل مسارعا في انجازه مما يتطلب القصد في ذلك فلا اقدام مع الخطأ وعليه تتطلب هذه الجريمه القصد الجرمي العام والذي يتحقق بتوافر عنصريه العلم والاراده فالعلم هو ان يعلم الجاني انه يرتكب فعلا يخدش الحياء العام وانه يرتكبه في علانيه أي يرتكبه في مكان يحتمل مشاهدته من اية شخص اذا كان في مكان عام او يهمل في اتخاذ الوسائل الكفيله لمنع مشاهدته ان كان في مكان خاص والاراده هو اتجاه ارادة الجاني الحرة والواعية الى اتيان الفعل الفاضح رغم علمه بذلك.
لاماكن العامه :
الاماكن العامه قد تكون اماكنا بالطبيعه وهي التي يحق لكل شخص الدخول لها او المرور فيها دون قيد او شرط كالشوارع والصحراء والحدائق العامه وعليه لو ارتكب الفعل الفاضح فيه تحقق شرط العلانيه وهذه العلانيه مستمده من طبيعة المكان ولا يتغير الوضع حتى لو لم يشاهد الفعل الفاضح احد اثناء ارتكابه في هذا المكان اذ يكفي مجرد احتمال مشاهدته عرضا او صدفه من شخص يحتمل تواجده في هذا المكان كما لا ينفي العلانيه في هذا المكان لو قام الشخص واتخذ ساترا لإرتكاب فعله الفاضح او ارتكب فعله ليلا او ارتكبه في سيارة عامه او خاصه طالما كانت في طريق عام واقفه او متحركه فالعلانيه في المكان العام بالطبيعه ملازمه له لطبيعة المكان كما ان الاماكن العامه قد تكون اماكنا بالتخصيص :
وهي التي يباح فيها الدخول خلال اوقات معلومه مثل دور العباده او المدارس او المرافق العامه وهنا تتحقق العلانيه اذا ارتكب الفعل الفاضح في اوقات عمل هذه الاماكن وفتحها للجمهور اما لو ارتكب في غير الوقت المخصص لإرتياد الجمهور فأنها تأخذ حكم الاماكن الخاصه
كما ان الاماكن العامه قد تكون اماكنا بالمصادفه :
وهي التي تكون بحسب الاصل اماكن خاصه ولكن يباح للجمهور دخولها بوجه عارض اما مصادفة او بوجه عارض كالمطاعم او المقاهي او المحال التجاريه وشرط العلانيه لا يكون متوفرا الا عند ارتكاب الفعل الفاضح وقت تواجد الجمهور في هذا المكان.
- الاماكن الخاصه :
يعرف المكان الخاص انه ذلك المكان الذي يقتصر الدخول فيه او المرور به على شخص او اشخاص معينين وليس لغيرهم الحق في التواجد او المرور فيه الا بإذن من صاحب المكان كالمنازل ولا يعاقب على الفعل الفاضح المرتكب في هذه الاماكن الا في حالة اذا شاهده او سمعه شخص لا دخل له في الفعل بسبب عدم اتخاذ الجاني الاحتياطات اللازمه لمنع مشاهدته او سماعه وهذه الاماكن تنقسم الى :
اماكن خاصه يستطيع من كان في مكان عام مشاهدة ما يحدث فيها فهنا يتحقق ركن العلنيه سواء شاهده احد او امكن مشاهدته كمن يقف في شرفة منزله المطله على الشارع العام ويرتكب الفعل الفاضح او يكون في غرفته ويترك الباب او النافذه مفتوحه.
واماكن خاصه لا يستطيع من كان في مكان عام مشاهدة ما يحدث فيها
هنا تتحقق العلانيه في هذا المكان في حالتين هما :
- اهمال الجاني في اتخاذ الاحتياطات الكافيه لحجب الفعل عن اطلاع الغير.
- ارتكاب الفعل الفاضح امام شهود اضطراريين والشاهد الاضطراري هو كل شخص لم يسع بإرادته الى ادراك الفعل المخل بالحياء ولكن فرض عليه ذلك وان يكون من الغير كالشخص الذي يقوم بإصلاح شئ في منزل اخر فيأتي هذا الشخص ويقبل زوجته امامه مثلا.
مودتي