مجال الأغذية
ويُخالف كل من لا يلتزم بمواصفات واشتراطات التعبئة والنقل للمواد الغذائية بغرامة(300) ريال عماني، وإتلاف ما يثبت فساده أو عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويخالف كل من يتداول مواد غذائية منتهية الصلاحيـــة أو محظــــورة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة للمحلات التجارية بغرامة(1000) ألف ريال عماني ، وإتلاف المـادة الغذائية، وغلق المحل لمـدة(3) أيام، كما يخالف كل من يتداول مواد غذائية منتهية الصلاحيــــة أو محظـــــورة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة لمصانع الأغذية والمسالخ ومخازن المواد الغذائية ومحلات إعادة التعبئة ومراكز التسوق بغرامة مقدارها(4000) أربعة آلاف ريال عماني، وإتلاف المـادة الغذائية، مع غلق المحل لمدة لا تقل عن(5) أيام حتى إزالة أسباب المخالفة، ويخالف من يروج لمواد غذائية دون موافقة البلدية بغرامة(300) ريال عماني، وإتلاف المـادة الغذائية، وفـي حالة ثبوت عدم صلاحيتها.
أما بالنسبة لتداول وبيع منتجات غذائية تُــعد في أماكن غير مرخصة، فقد حدد لها غرامة مالية مقدارها(300) ريال عماني، مع إتلاف المــادة الغذائية، كما يخالف من يبيع ويتداول أغذية مطبوخة مخزنة من اليوم السابق ومحفوظة بطريقة غير صحية بغرامة(200) ريال عماني، وإتلاف الأغذية، كما يخالف من لا تتوفر لديه أجهزة حفظ المأكولات الساخنة أو الباردة أو غير الصالحة بغرامة(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمـدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، وبالنسبة لعدم توافر أرفف أو دواليب أو ثلاجات ملائمة للتخزين أو الحفظ والعرض فقد نصت الجزاءات بترتب غرامة مالية تبلغ(100) ريال عماني، على كل شرط غير متوفر، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم الالتزام بتخزين أو عرض الأغذية فـي درجات الحرارة المناسبة،(بحيث تكون المطبوخة(64) درجة مئوية، الباردة(10 إلى 4) درجات مئوية، المجمدة(-1 إلى -40) درجة مئوية) بغرامة(100) ريال عماني ، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويخالف من يقوم بحفظ المواد الغذائية في عبوات غير مخصصة لحفظ الأغذية بغرامة مقدارها(30) ريالا عمانيا، وإتلاف العبوات بمحتوياتها. وفي حالة إعادة تجميد المواد الغذائية بعد إذابتها تفرض غرامة مقدارها(50)ريالا عمانيا مع إتلاف المادة الغذائية، ومخالفة عدم توفير ثلاجة تبريد لعرض اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة غرامة مقدارها(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة.
وفي حالة التسبب في حـدوث حالــة تسمــم غذائــي تفرض غرامة مقدارها(2000) ريال عماني، وغلق المحل لمدة لا تزيد على(10) أيام مع إزالة أسباب المخالفة، وفـي حال تكرار المخالفة خلال مدة الترخيص تضاعف الغرامــة، ويلغـى الترخيـــص، ولا يمنح مرة أخرى إلا بعد مرور (6) أشهـــر من تاريخ الإلغاء. ويخالف كل من لا يقوم بالفصل بين المراحل المختلفة لإعداد الأطعمة بغرامة(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، ويخالف من يخلط بين الأغذية النيئة والمطبوخة بغرامة(500) ريال عماني، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، كما يخالف من يستخدم مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بفرض غرامة(100) ريال عماني، والوقف الفوري عن استخدام مصدر المياه إلى حين تصحيح المخالفة، ويخالف كل من لا يتبع المواصفات القياسية المعتمدة للأغذية أو الثابت عدم صلاحيتها مخبريا بغرامة(300)ريال عماني، وإتلاف الأغذية المخالفة، وفي حالة وجـــود مـــواد ضـــارة أو قـــوارض أو حشرات أو آثارها أو أي من أطوارها أو فضلاتها فـي المــادة الغذائية يخالف بغرامة(500) ريال عماني، وإتلاف المـادة الغذائية، وغلق المحل لمدة(3) أيام، وفي حالة عدم الاهتمام بنظافة الأغذية المعروضة يخالف بغرامة(20) ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم الفصل بين أدوات التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية يخالف بغرامة مقدارها(20) ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم توفير الصابون السائل ووسائل التجفيف المناسبة يخالف بغرامة مقدارها(20) ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة إذابة المواد الغذائية المجمدة بطريقة غير صحية يخالف بغرامة(200) ريال عماني وإتلاف المـادة الغذائية.
وفي حالة اتصال سكن العمال بالمحل يخالف بغرامة(100) ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة، ويخالف كل من يستخدم زيتا غير صالح للطبخ بغرامة(100) ريال عماني، وإتلاف الزيت المستخدم، وفي حالة عدم توفير واستخدام منشار كهربائي لتقطيع اللحوم المجمدة بمحلات بيع اللحوم يخالف بغرامة(50) ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(3) أيام لتصحيح المخالفة ويخالف من يقوم ببيع لحوم مجهولة المصدر بغرامة(100) ريال عماني مع إتلاف اللحوم.
ويخالف من يقوم بذبح حيوانات أو دواجن في أماكن غير مرخصة لهذا الغرض بغرامة مقدارها(100) ريال عُماني، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي. وفي حالة عدم التقيد بالأوزان المعتمدة للدواجن المذبوحة بالمسلخ والمبردة بالمحلات تفرض غرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وعند عدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية الخاصة بمسالخ الدواجن تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم الالتزام بوضع ثلج كاف على الأسماك أو عدم استخدام برادات لعرضها تفرض غرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة وإتلاف الكميات غير الصالحة. ويخالف غير الملتزم بنقل مخلفات الذبح بالمسالخ أولا بأول بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا. وفي حالة ذبح الحيوان قبل إجراء الفحص الظاهري عليه من قبل الطبيب/ الفني البيطري يخالف بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي. وعند نزع أجزاء من الذبيحة قبل فحصها من قبل الطبيب/ الفني البيطري يخالف بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، وإتلاف الذبيحة في حال عدم التمكن من تحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ويخالف عدم الملتزم بمواعيد الذبح بالمسلخ المقررة من قبل البلدية بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا. وفي حالة عدم الالتزام بالطاقة الإنتاجية المصرح بها في الأنشطة البيطرية(مزارع الدواجن وحظائر الحيوانات)تفرض غرامة مقدارها(200) ريالٍ عُماني ، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(10) عشرة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم التزام الشركة المشغلة برسوم الذبح المقررة في المسالخ تخالف بغرامة مقدارها(100) ريال عُماني. ويخالف كل من يقوم ببيع الدواجن الحية في الأسواق والأماكن العامة بغرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا. وتفرض غرامة(50) ريالا عُمانيا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بنقل الذبائح من المسالخ إلى المحلات التجارية. وعند إذابة اللحوم المجمدة وبيعها على أنها طازجة تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم. وفي حالة بيع لحوم غير مختومة بختم البلدية أو عدم وجود البيانات التعريفية الخاصة بالذبيحة تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم. وفي حالة تعليق الذبائح خارج أجهزة التبريد أو التجميد يخالف بغرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم في حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني في حالة عدم عزل الحيوانات المريضة في حظائر الحيوانات، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وتغلق الحظيرة لمدة(3) ثلاثة أيام. وفي حالة عدم فصل مواقع تخزين أو تحضير أو إعداد لحوم الخنزير و مشتقاتها تكون المخالفة(200) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. ويخالف من يقوم بحفظ و تخزين المواد الغذائية بطريقة تعيق عملية التفتيش بغرامة مقدارها(25) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة التصرف بالأغذية المتحفظ عليها من قبل البلدية تقرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، ويغلق المحل لمدة(5)خمسة أيام. وعند جود تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي بداخل أي مرفق من مرافق المحل يخالف بغرامة مقدارها(100) ريال عُماني، ويغلق المحل لمدة(3) ثلاثة أيام.
مخالفات الصحة الوقائية
وجاء في جدول الجزاءات الإدارية لمخالفات بلدية مسقط في البند(م) حول مخالفات الصحة الوقائية أنه في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالحلاقة تفرض غرامة مقدارها(70) ريالا عُمانيا، وإتلاف الأدوات غير الصالحة. وعند عدم توفير أو تشغيل جهاز التعقيم تفرض غرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة استخدام مستحضرات تجميل أو مواد كيميائية غير مسموح بها تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، وإتلاف المستحضرات والمواد المخالفة. وفي حالة استخدام أجهزة طبية غير مصرح بها تكون الغرامة(200) ريال عُماني، مع الالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم توفير غسالات كهربائية لغسيل الملابس تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وعند عدم توفير مكان مخصص مناسب لحفظ الملابس المغلفة والمعلقة تكون المخالفة بغرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم تغطية طاولات كي الملابس بغطاء أبيض ونظيف تفرض غرامة مقدارها(20) ريالا عُمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وعند عدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لنقل المواد الغذائية يخالف بغرامة مقدارها(50) ريالا عُمانيا. وفي حالة عدم استخدام أدوات الوقاية اللازمة لعملية خلط الكلور في آبار الشرب ومحطات الصرف الصحي يخالف بغرامة مقدارها(100) ريال عُماني. ويخالف بغرامة(300) ريال عُماني في حالة عدم تركيب جهاز حقن الكلور على آبار الشرب، مع إيقاف ضخ المياه إلى أن يتمَّ توفير الجهاز. وفي حالة ضخ مياه الشرب رغم تعطل جهاز حقن الكلور أو نفاذ مادة الكلور تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، وإيقاف ضخ المياه إلى حين تصحيح المخالفة.
وفي حالة عدم تغطية البئر بغطاء معدني محكم، متحرك وغير قابل للصدأ تفرض غرامة مقدارها(200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. ويخالف من يقوم بعدم الالتزام بصيانة آبار الشرب بغرامة مقدارها(200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة. وفي حالة عدم توفير خزان علوي في أماكن بيع مياه الشرب تكون الغرامة(200) ريال عُماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على(5) خمسة أيام لتصحيح المخالفة.
وفي حالة عدم استبدال ملحقات الشيشة بعد كل استعمال أو استخدام فحم صناعي تفرض غرامة مقدارها(100) ريال عُماني، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة. وفي حالة تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن( 18) ثمانية عشر عاما تفرض غرامة مقدارها(300) ريال عُماني، والالتزام الفوري بالتوقف عن تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن( 18) ثمانية عشر عاما.




رد مع اقتباس