هل يجوز إعطاء الأخ جزءًا من الزكاة، زكاة المال، علمًا بأنه موظف، ولكن دخله لا يكفي لأسرته، جزاكم الله خيرًا
ج: لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا، ومرتبه ضعيفًا لا يقوم بحاله، لا بأس أن يعطى من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم والأولاد فلا يعطون من الزكاة، بل يعطون من مالك غير
هذا رد الشيخ على سؤال قريب من سؤالك





رد مع اقتباس