فيما يخص الموضوع أعلاه لا يحق للرجل التصرف براتب الزوجة الا إذا كان برضى منها او بإنفاق بينهم بورقة مكتوبة موثقة وربي يوفق الجميع لما فيه مصلحة وخير.