أطالب صرف راتب تقاعد لي على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2م مادة 7 وعلى حسب المادة 12 من النظام الأساسي لدولة وخير دليل حكم محكمة القضاء الإداري مع الصيغة التنفيذية والغي بدون وجه حق أو تثبيت راتب التنمية الإجتماعية أو تعويض مادي مرضي لعمل تجارة لكتفاء الذات تحياتي للجميع




رد مع اقتباس