وزارة العمــــل
قـــرار وزاري
رقــــم 3/2021
بتنظيـــم مزاولـــة بعــــض املهـــــن
استنـادا إلـى قانــون العمــل الصـــادر بالمرســـوم السلطــانـي رقــم 35/2003،
وإلى المرسوم السلطاين رقم 89/2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها , واعتمـاد
هيكلها التنظيـمي ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تقتصر مزاولة المهن الآتية فـي منشآت القطاع الخاص على العمانيين :
1 - مدير حمطة وقود .
2 - المهن المتعلقة بأنشطة وأعمال البصريات وبيع النظارات .
المادة الثانيــــة
تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غري العمانية ، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة
للمهن املحددة فـي املادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها .
املــادة الثالثــــة
يلغـى كـــل ما يخالـــف هذا القــــرار ، أو يتــعارض مع أحكـــامـــه .
المــادة الرابعــــة
ينشـر هـذا القـرار فـي الجريــدة الرسميـة ، ويعمل به مـن اليــوم التالي لتاريخ نشره .
صــدر فـي : 22 من جمادى الأولـى 1442هـ
الـموافـــــق : 6 من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م
د . حماد بن سعيد بن علي باعوين
وزيـــــر العمـــــــــل