لباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة ( 15 ) : الجنسـية ينظمها القانـون، ولايجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .
مادة ( 16 ) : لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.
مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.
مادة ( 20 ) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
مادة ( 21 ) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مادة ( 22 ) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة ( 23 ) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.
مادة ( 25 ) : التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الاجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
مادة ( 26 ) : لايجـوز اجـراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر.
مادة ( 27 ) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
مادة ( 28 ) : حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام، أو ينافي الاَداب.
مادة ( 29 ) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.
مادة ( 30 ) : حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .
مادة ( 31 ) : حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر مايؤدى الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسـىء الى كـرامـة الانسـان و حقوقه.
مادة ( 32 ) : للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
مادة ( 33 ) : حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لايتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولايجوز اجبـار أحـد على الانضمام الى أيـة جمعية.
مادة ( 34 ) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
مادة ( 35 ) : يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .
مادة ( 36 ) : تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.
مادة ( 37 ) : الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.
مادة ( 38 ) : الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.
مادة ( 39 ) : أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة ( 40 ) : احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الاَداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.
الباب الرابع
رئيـس الدولـة
مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لاتمس، واحترامـه واجب، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها.
مادة ( 42 ) : يقوم السلطان بالمهام التالية :
- المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.
- اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها.
- تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.
- رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته.
- رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.
- تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .
- تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم.
- تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم .
- اعلان حـالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .
- اصدار القوانين والتصديق عليها.
- تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها واصـدار مـراسيم التصديق عليها.
- تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .
- العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها.
- منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .
مادة ( 43 ) : يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.
مجلـس الـوزراء
مادة ( 44 ) : مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص مايلي :
- رفع التـوصيـات الى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والادارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .
- رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.
- تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والاداريـة واقتراح الـوسـائل والاجـراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.
- منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها الى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.
- مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.
- الاشراف على سير الجـهاز الإداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.
- الاشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات واحكـام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.
- اية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون.
مادة ( 45 ) : يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسنـاد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا الى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .
مادة ( 46 ) : تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .
مادة ( 47 ) : يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به. وتـكون للمجلس أمانه عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
مادة ( 48 ) : اذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .
مادة ( 49 ) : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا مايلي :
أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
مادة ( 50 ) : قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:
( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة، وأن أودي واجباتي بالصدق والأمانة ) .
مادة ( 51 ) : يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.
مادة ( 52 ) : أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.
مادة ( 53 ) : لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـه أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
مادة ( 54 ) : تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.
مادة ( 55 ) : تسرى أحـكام المـواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) ، على كل من هم في مرتبة وزير.
المجالس المتخصصة
مادة ( 56 ) : تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية.
الشـؤون الماليـة
مادة ( 57 ) : يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:
- تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة وإجراءات صرفها.
- حفظ أمـلاك الـدولـة وادارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شـىء من هـذه الأملاك.
- الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.
- الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
- الرقابة المالية للدولة.
- القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.
- النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .
- شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والاعانـات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة