قانون الجنسية العمانية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الأجنبي: كل شخص غير عماني.
سن الرشد: إتمام الثامنة عشرة من العمر.
القاصر: كل شخص لم يبلغ سن الرشد.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المادة (2)
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.المادة (3)
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية إلى الوزارة، وتتولى دراستها والبت فيها وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة، وللوزارة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.المادة (4)
لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها.المادة (5)
لا يجوز الجمع بين الجنسية العمانية، وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني.المادة (6)
لا يجوز الموافقة على تنازل العماني عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزاماته تجاه السلطنة.
ولا يترتب على التنازل عن الجنسية العمانية فقد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إلا بناء على طلبه، وكان قانون جنسيته يمنحهم إياها.المادة (7)
يصدر بمنح الجنسية العمانية، أو التنازل عنها، أو ردها، أو سحبها، أو إسقاطها مرسوم سلطاني، بناء على توصية الوزير.المادة (8)
يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني منح، أو رد الجنسية العمانية دون التقيد بالشروط والأحكام الواردة في هذا القانون.المادة (9)
يجوز لمن منح الجنسية العمانية، أو ردت إليه طبقا لأحكام هذا القانون ممارسة الحقوق المدنية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية أو ردها إليه.المادة (10)
تحدد اللائحة الطلبات، والوثائق، والشهادات المتعلقة بمسائل الجنسية وشروطها وإجراءاتها، كما تحدد الرسوم المستحقة عليها بعد موافقة وزارة المالية.الفصل الثاني
الجنسية الأصلية واستردادها
المادة (11)
يعتبر عمانيا بصفة أصلية:
1- من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.
2- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان أبوه عمانيا، وأصبح بلا جنسية.
3- من ولد في عمان أو خارجها من أم أجنبية، وكان أبوه عمانيا بصفة أصلية، وأصبح بلا جنسية ،شريطة أن يكون زواج أبويه قد تم بالموافقة المسبقة من الوزارة.
4- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية، ولم يثبت نسبه شرعا لأب.
5- من ولد في عمان من أبوين مجهولين.المادة (12)
مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، للعماني بصفة أصلية الذي تنازل عن جنسيته، واكتسب جنسية أخرى، طلب استرداد الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن تكون إقامته العادية في عمان، أو كان قد عاد إليها، وأقر كتابة برغبته في الاستقرار فيها.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون خاليا من الأمراض المعدية.
5- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها، وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك.ويسترد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم، شريطة أن يجيز قانون الدولة التي يحملون جنسيتها التنازل عنها.المادة (13)
يجوز للولد الذي فقد جنسيته العمانية تبعا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب استردادها وفقا للشروط الآتية:
1- أن يتقدم بالطلب خلال الأعوام الخمسة التالية لبلوغه سن الرشد.
2- أن يستوفي الشروط الواردة في المادة (12) من هذا القانون.
الفصل الثالث
منح الجنسيةالمادة (14)
لا تمنح الجنسية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون إلا لمرة واحدة.المادة (15)
يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يسبق طلبه إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن (20) عشرين عاما، أو (15) خمسة عشر عاما إذا كان متزوجا بعمانية على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، وله منها ولد، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما.
2- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
5- أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تحدده اللائحة.
6- أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.
7- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها، وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك.ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إذا كانت ولادتهم في عمان، أو كانت إقامتهم العادية فيها.
المادة (16)
يجوز للأجنبية زوجة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قد تم قبل حصول زوجها على الجنسية العمانية.
2- أن يكون لها ولد من زوجها العماني.
3- أن يكون قد انقضى على زواجها من العماني وإقامتها معه في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما.
4- أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.
5- أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.
7- أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحملها، وأن تقدم ما يثبت أن قانونها يجيز لها ذلك.المادة (17)
يجوز للأجنبية أرملة العماني أو المطلقة منه التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قد تم قبل حصول زوجها على الجنسية العمانية.
2- أن يكون لها ولد من زوجها العماني.
3- أن يكون قد مضى على إقامتها في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاما، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما.
4- ألا تكون متزوجة بغير عماني.
5- أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.
6- أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.
8- أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقا لما تحدده اللائحة.
9- أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحملها، وأن تقدم ما يثبت أن قانونها يجيز لها ذلك.