عزيزي المواطن والمقيم:
لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، وإلا فإنه يرتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى (3) ثلاثة أشهر والغرامة حتى (500) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.