https://www.gulfupp.com/do.php?img=93971

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: اهانة كرامة

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    عضو خاص
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    4,618
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    السلام عليكم

    المادة 269


    وجريمة إهانة الكرامة لها أركان وهي :

    1- الركن المادي وهو وقوع فعل الإهانة.
    2- الركن المعنوي وهو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني لإرتكاب فعل الإهانة .
    3- صفة المجني عليه .

    وقد فرق قانون الجزاء العماني بين إهانة الشخص العادي وإهانة الموظف على رأس عمله ، فقد نصت المادة (269) من قانون الجزاء العماني " يعاقب بالسجن من عشرة ايام إلي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون .
    وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدي عليه أو اقربائه حتى الدرجة الرابعة إذا كانت الإهانة موجهة إلى ميت ، صفة الإدعاء الشخصي ، وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه تسبب الإهانة بعمل غير محق أو كانت الإهانة متبادلة .
    أما بالنسبة لإهانة الموظف فقد نصت المادة (173) من قانون الجزاء العماني " كل من أهان موظف بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر .


    استفسارك يجب بان يكون في السبلة القانونية

    تقديري واحترامي

  2. #2
    إدارة السبلة العُمانية
    رئيسـة طاقم المـــرشحين
    الصورة الرمزية أفتخر عمانيه
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    Oman
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    21,824
    Mentioned
    93 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamad alaraimi مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    المادة 269


    وجريمة إهانة الكرامة لها أركان وهي :

    1- الركن المادي وهو وقوع فعل الإهانة.
    2- الركن المعنوي وهو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني لإرتكاب فعل الإهانة .
    3- صفة المجني عليه .

    وقد فرق قانون الجزاء العماني بين إهانة الشخص العادي وإهانة الموظف على رأس عمله ، فقد نصت المادة (269) من قانون الجزاء العماني " يعاقب بالسجن من عشرة ايام إلي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون .
    وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدي عليه أو اقربائه حتى الدرجة الرابعة إذا كانت الإهانة موجهة إلى ميت ، صفة الإدعاء الشخصي ، وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه تسبب الإهانة بعمل غير محق أو كانت الإهانة متبادلة .
    أما بالنسبة لإهانة الموظف فقد نصت المادة (173) من قانون الجزاء العماني " كل من أهان موظف بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر .


    استفسارك يجب بان يكون في السبلة القانونية

    تقديري واحترامي

    شكرا حمد العريمي على التوضيح


    تحياتي لك
    رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م