اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamad alaraimi مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

المادة 269


وجريمة إهانة الكرامة لها أركان وهي :

1- الركن المادي وهو وقوع فعل الإهانة.
2- الركن المعنوي وهو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني لإرتكاب فعل الإهانة .
3- صفة المجني عليه .

وقد فرق قانون الجزاء العماني بين إهانة الشخص العادي وإهانة الموظف على رأس عمله ، فقد نصت المادة (269) من قانون الجزاء العماني " يعاقب بالسجن من عشرة ايام إلي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (34) من هذا القانون .
وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدي عليه أو اقربائه حتى الدرجة الرابعة إذا كانت الإهانة موجهة إلى ميت ، صفة الإدعاء الشخصي ، وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه تسبب الإهانة بعمل غير محق أو كانت الإهانة متبادلة .
أما بالنسبة لإهانة الموظف فقد نصت المادة (173) من قانون الجزاء العماني " كل من أهان موظف بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر .


استفسارك يجب بان يكون في السبلة القانونية

تقديري واحترامي

شكرا حمد العريمي على التوضيح


تحياتي لك