أطالب صرف راتب تقاعد لي على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2م مادة 7 وعلى حسب المادة 12 من النظام الأساسي لدولة وخير دليل حكم محكمة القضاء الأداري مع الصيغة التنفيذية وإلغي بدون وجه حق أو تثبيت راتب التنمية الإجتماعية بكون الراتب يصرف بتمنن وتبحث وتهديد بقطعه ولوا عملت عمل بسيط وتم خصم جزء من المكرمة بسبب أحد الأبناء عمل في الدولة و على حسب المادة 12 من النظام الأساسي لدولة بكون الدولة تصرف راتب لمواطنون عملوا خارج البلاد والدولة تصرف راتب لمواطنون لم يعملوا أطلقا في الدولة وأنا عملت 15 سنة وشهرين وبعد ذالك أرما في الطريق بسبب موضوع بسيط نقل وعجزوا عن حله أو تعويضي على حسب قانون التعويض بكوني وقع على ضرر مادي ومعنوي وطبي والقضاء في السلطنة أفادني لا توجد محكمة مختصة في الدولة في أحداثيات الحكم ورقم الأجرة لا أريده يمكن تركيبه على دورية الشرطة أنه لشيء عظيم وذل وهوان للمواطن للحصول على رقم الأجرة وقد تنازلت عنه لمركبة الشرطة والله الرزاق وهوه خير الرازقين أطالب حقي عملت 15 سنة وشهرين في جميع أقسام الجهاز وفي أصعب المواقف وحقي كمواطن خدم الدولة لا أتنازل عنه على حسب قانون البلاد والأمل بالله وصاحب الجلالة وهوه يقول لا أحد فوق القانون جزاه الله كل خير وأمده الله بالصحة والعافية والعمر المديد تحياتي للجميع




رد مع اقتباس