-
عضو فعال
شوفوا عندنا نظام تملك الاراضي يستثني مكه والمدينه
ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء 1422ھـ
ﻣرﺳوم ﻣﻠﻛﻲ رﻗم: م / 8 وﺗﺎرﯾﺦ: 1422 / 2 / 15 ھـ
ﺑﻌون ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺣن ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز آل ﺳﻌود
ﻣﻠك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺑﻌﯾن ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم (أ/90) وﺗﺎرﯾﺦ 1412 / 8 / 27 ھـ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﻧظﺎم ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم (أ/13) وﺗﺎرﯾﺦ 1414 / 3 / 3 ھـ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷرة واﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻧظﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم (أ/91) وﺗﺎرﯾﺦ 1412 / 8 / 27 ھـ.
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم
.ھـ 1415 / 5 / 17 وﺗﺎرﯾﺦ (5/م)
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى رﻗم (31/ 39) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 8 / 11 ھـ.
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم (33) وﺗﺎرﯾﺦ 1422 / 1 / 29 ھـ.
رﺳﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎ ھو آت
أوﻻ- اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ- ﻋﻠﻰ ﺳﻣو ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء واﻟوزراء ﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﮫ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣرﺳوﻣﻧﺎ ھذا ، ، ،
ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز
ﻗرار رﻗم 33 وﺗﺎرﯾﺦ 1422 / 1 / 29 ھـ
إن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواردة ﻣن دﯾوان رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑرﻗم (5/ب/10225) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 8 / 16 ھـ، اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑرﻗﯾﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ رﻗم (74816/ 7 / 34 / 96) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 7 / 10 ھـ، اﻟﻣﺷﺎر ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻋﺎم 1420ھـ، اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺗﻌدﯾل ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك
ﻣواطﻧﻲ دول اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء.
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم
.ھـ 1415 / 5 / 17 وﺗﺎرﯾﺦ (5/م)
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺿرﯾن رﻗم (52) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 2 / 20 ھـ، ورﻗم (178) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 6 / 13 ھـ، اﻟﻣﻌدﯾن ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ
اﻟﺧﺑراء.
وﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى رﻗم (39/31) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 8 / 11 ھـ.
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم (462) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 12 / 3 ھـ.
ﯾﻘرر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ.
وﻗد أﻋد ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﻣﻠﻛﻲ ﺑذﻟك ﺻﯾﻐﺗﮫ ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﮭذا.
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون
ﺗﻧﻔﯾذا ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة، واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻔﻖ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣن ھذه اﻟدول ﻧﻔس ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣواطﻧﯾﮭﺎ دون ﺗﻔرﯾﻖ أو ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﮭﺎ: ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻣﻠك
واﻹرث واﻹﯾﺻﺎء. وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻘر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 9 - 7 رﺟب 1414ھـ اﻟﻣواﻓﻖ 22 - 20 دﯾﺳﻣﺑر 1993م. واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "ﯾﺟري ﺗﻘﯾﯾم ھذا
اﻟﺗﻧظﯾم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاري ﺑﻌد ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺑدء ﺗطﺑﯾﻘﮫ". ﯾﻛون ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻣواطﻧﻲ دول اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻋﺿو وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ:
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﺣدود ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻋﺿو
ﺑﺈﺣدى طرق اﻟﺗﺻرف أو ﺑﺎﻹﯾﺻﺎء ﺷرﯾطﺔ أن ﻻ ﺗزﯾد اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ (3.000)م2 ، وﯾﺟوز ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﻣﻠك ﻣﺎ زاد ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﺎرات إذا رأت ذﻟك.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
ﯾﻛون اﻟﺗﻣﻠك ﻟﻐرض اﻟﺳﻛن ﻟﻠﻣﺎﻟك أو ﻷﺳرﺗﮫ وﻟﯾس ﻟﮫ ﺣﻖ اﺳﺗﻐﻼل أي ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻐرض آﺧر إﻻ إذا ﺳﻣﺣت ﻗواﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻘﺎر
ﺑذﻟك.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر أرﺿﺎ ﻓﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻛﻣل اﻟﻣﺎﻟك ﺑﻧﺎءھﺎ ﺧﻼل ﺳت ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﻣﮫ، وإﻻ ﻛﺎن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺣﻖ اﻟﺗﺻرف
ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻣﻊ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺎﻟك ﺑﻧﻔس ﺛﻣﻧﮫ وﻗت ﺷراﺋﮫ أو ﺛﻣﻧﮫ ﺣﯾن ﺑﯾﻌﮫ أﯾﮭﻣﺎ أﻗل ﻣﻊ ﺣﻔظ ﺣﻘﮫ ﺑﺎﻟﺗظﻠم أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺗﻣدد
اﻟﻣدة اﻟﻣذﻛورة إذا اﻗﺗﻧﻌت ﺑﺄﺳﺑﺎب ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء.
اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ:
ﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮫ ﺗﺻرﻓﺎ ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﺑﺎﺳﻣﮫ، وﯾﺟوز اﺳﺗﺛﻧﺎء أن ﯾﺗﺻرف
اﻟﻣﺎﻟك ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء ھذه اﻟﻣدة ﺑﺷرط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻣﺳﺑﻖ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:
إذا ﻛﺎن ﺳﺑب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻹرث، ﻓﯾﻌﺎﻣل اﻟﻣﺎﻟك ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻠك ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﯾﺔ إﺣدى اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑطرﯾﻖ اﻟﺗﺟﻧس، وﻟم ﯾﻛن أﺻﻼ ﻣن
ﻣواطﻧﻲ دول اﻟﻣﺟﻠس، ﯾﺟوز ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أن ﺗﺷﺗرط ﻣﺿﻲ ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﯾﺳﮫ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ:
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭن واﻟﺣرف واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ أو اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻋﺿو وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
1- أن ﯾﺧﺻص اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ أو اﻟﺣرﻓﺔ أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ.
2- أن ﺗﻛون ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ أو اﻟﺣرﻓﺔ أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾرﻏب ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣدده اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
3- أﻻ ﯾﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﺗﺻرﻓﺎ ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ﺗرﻛﮫ ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ أو اﻟﺣرﻓﺔ أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺑﺳﺑﺑﮫ ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر أو إذا ﻏﯾر ﻣﻛﺎن
ﻣزاوﻟﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ:
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن ﺑﺎﺳﺗﺋﺟﺎر اﻷراﺿﻲ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﮭم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﯾﮭﺎ، ﻣﻊ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ واﻟرھن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ:
ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟواﻗﻌﺔ داﺧل ﺣدود ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﻣن أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﺗﻧظﯾم.
اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة:
ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻊ ﺣﻖ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل ﻟﻠﻣﺎﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ ﻣواطﻧﯾﮭﺎ، وذﻟك دون اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻖ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ ﺗﻣﻠك ﻋﻘﺎر آﺧر وﻓﻘﺎ ﻟﮭذا اﻟﺗﻧظﯾم، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻊ ﺣﻖ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ
ﺣظر اﻟﺗﻣﻠك أو اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷﺳﺑﺎب أﻣﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة:
ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺣﻘوق أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ اﻟﻣواطﻧون ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻋﺿو. ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺧل ﺑﺄﯾﺔ ﺣﻘوق أﻓﺿل ﻛﺎﻧت ﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ أو
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﮭﺎ ﻛل أو ﺑﻌض اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة:
ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﻖ ﺗﻔﺳﯾر ﻣواد ھذا اﻟﺗﻧظﯾم.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة:
1- ﯾطﺑﻖ ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﮫ.
2- ﯾﺣل ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺣل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻘر ﻓﻲ اﻟدورة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ.
اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة:
ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﺗﻧظﯾم، وﺗﺟري ﻣراﺟﻌﺗﮫ ﺑﮭدف ﺗطوﯾره وﺗﺣﺳﯾﻧﮫ ﺑﻌد ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺑدء ﺗطﺑﯾﻘﮫ.
وﺑﺎالله اﻟﺗوﻓﯾﻖ ، ، ،
http://www.tawd.com.sa/ar/index.php?got=m-4
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى