مــادة (11)
من النظام الأساسي للدولة
المبادىء الاقـتصادية - الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التـنمية الاقتصاديـة والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون. - حرية النشـاط الاقـتصادي مكفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان. - الثروات الطبيعية جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسـن استغـلالهــا، بمراعــاة مقـتضيات أمن الـدولة وصالح الاقتصاد الوطني. ولا يجوز منح امتياز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية. - للأموال العـامة حرمتها، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. - الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكـه إلا في حدود القـانون، ولا ينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية. - المصادرة العامـة للأموال محظورة، ولا تـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون. - الضرائب والتكاليف العـامة أساسها العـدل وتـنمية الاقـتصاد الوطني. - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون. ولا يجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.