"أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارا* وزاريا رقم 2022/206 بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
وقد نصت* المادة الأولى من القرار باستبدال نص البند (2) من الملحق رقم (12) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، النص الآتي:
أما المادة الثانية من القرار فنصت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد جاء هذا القرار استنادا إلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/30، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2019/72، وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/92، وإلى موافقة وزارة المالية.
يذكر أن نص البند (2) من المحلق رقم (12) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كان كالآتي:"


رد مع اقتباس
