[تكملة] في تعريف الصيام
2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
تَأْكِيْدٌ: تَقَدَّمَ مَعَكَ -أيُّها الفَقِيْهُ- أَنَّ الصَّوْمَ والصِّيَامَ بمعْنىً وَاحِدٍ لا فَرْقَ بَينَهُمَا لُغَةً ولا شَرْعًا، وعَلَيهِ فمَنْ نَذَرَ صَومًا وصِيَامًا مُطْلقًا أَجْزَى أنْ يَصُوْمَ أقَلَّ مَا يَصْدُقُ عَلَيهِ اسْمُ الصَّومِ، وهُوَ يَومٌ وَاحِدٌ، خِلافًا لِمَنْ فرَّقَ بَينَهُمَا؛ لأَنَّ الشَّارِعَ لمْ يُفرِّقْ، واللهُ أعْلَمُ.
فرَّق الحنفيةُ بين الصوم والصِّيَام فقالوا بأن أقل الصِّيَام ثلاثة أيام أخذا من قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، وقد تعقبهم العلامة أبو مسلم -رحمه الله- في موسوعته نثار الجوهر بقوله: "..وفيه نظر لا يخفى؛ فإن كلا من الصِّيَام والصوم مصدر صام، وتوهمهمْ دلالةً على التعدد في إحدى الصيغتين يفتقر إلى قرينة تصرفها عن دلالة الوحدة إلى التعدد، وقد نطق التنزيل العزيز بالعبادة عن صوم يوم واحد بلفظ صيام فقال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}
وجاء في معظم أحاديث الصِّيَام لفظ الصوم حيث تراد الكثرة، ولفظ الصِّيَام حيث يراد الوحدة، ولم يأت في أمهات العربية ما يوهم تفرقة بين الصيغتين، فلو نذر بصوم أو بصيام مبهم حكم بأقل ما يصدق عليه اسم صوم، وهو يوم واحد، والله أعلم".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من كتاب المعتمد
في فقه الصيام