بارك الله فيك
وجزاك خير الجزاء
خدمة الفتاوى
السُّؤَالُ :
مَاذَا عَلَى مَنْ قَصَّرَ لِحْيَتَهُ نهَارَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟
الجَوَابُ:
مِنْ بَابِ الاحْتِيَاطِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيْدَ صِيَامَ يَومِهِ، واللهُ أَعْلَمُ[64].
السُّؤَالُ الأَوَّلُ:
هَلْ يجُوزُ الغِنَاءُ في رَمَضَانَ؟
الجَوَابُ:
الغِنَاءُ في رَمَضَانَ وغَيرِهِ حَرَامٌ؛ لأَنَّهُ رُقْيَةُ الزِّنَا ومِزْمَارُ الشَّيْطَانِ، واللهُ أعْلَمُ[62].
بارك الله فيك
وجزاك خير الجزاء
وزدنا منگ قُرباً يامن بقُربهِ الأرواحُ ترتاحُ ❤
(تكملة) 🔹مسائل وتنبيهات مختلفه🔹
8⃣1⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🔺المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مِمَّا اتَّفَقَتْ عَلَيهِ أُمَّةُ الإِسْلامِ أَنَّ الصِّيَامَ المفْرُوضَ عَلَيهَا هُوَ صِيَامُ رَمَضَانَ، واخْتَلَفُوا هَلْ فُرِضَ ابْتِدَاءً أمْ أنَّهُ فُرِضَ قَبْلَهُ صِيَامٌ!! فَقِيلَ: فُرِضَ أوَّلاً صَومُ عَاشُورَاءَ ثمَّ نُسِخَ بفَرْضِ رَمَضَانَ، واسْتَدَلُّوا لَهُ بما ثَبَتَ أنَّ الصِّدِّيقةَ بنْتَ الصِّدَّيقِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَتْ: "كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ يَومًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الجَاهِلِيَّةِ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- يَصُومُهُ في الجَاهِلِيَّةِ، فَلمَّا قَدِمَ المَدينَةَ صَامَهُ وأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الفَرِيضَةَ وتُرِكَ يَومُ عَاشُورَاءَ، فمَنْ شَاءَ صَامَهُ ومَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ولَكِنْ في صِيَامِهِ ثَوَابٌ عَظِيمٌ".
🌴وقيلَ: إنَّ فَرْضَ صِيَامِ رَمَضَانَ قدْ شُرِعَ مِنَ البِدَايَةِ ولم يُفرَضْ قبْلَهُ صِيَامٌ، وأمَّا أَمْرُهُ ﷺ بصِيَامِ عَاشُوراءَ فمَحْمُولٌ عَلى النَّدْبِ والاستِحْبَابِ لا عَلَى الجَزْمِ والإِيجَابِ؛ لأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ ووَقَعَ لنُقِلَ بالتَّوَاتُرِ لِكَونِهِ مِنَ العِبَادَاتِ العَمَليَّةِ العَامَّةِ عَلَى جميعِ الأُمَّةِ، وهَذَا هُوَ الرَّأيُ الَّذِي كَانَ يميلُ إلَيهِ شَيخُنا الوَليُّ سَعِيدُ بْنُ مَبرُوكٍ القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ ورعَاهُ، وسَدَّدَ في طَرِيقِ الخَيرِ خُطَانا وخُطَاهُ- إلا أنَّهُ فَضَّلَ عِنْدَ المرَاجَعَةِ التَّوقُّفَ حَتى التَّثَبُّتِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ.
🔺المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ والمُفَسِّرُونَ في صِيَامِ رَمَضَانَ هَلْ كَانَ عَزِيمةً مُتَعَيِّنَةً مِنَ البِدَايةِ أمْ أنَّ المسْلِمِينَ كَانُوا مخيَّرِينَ بَينَ الصِّيَامِ والإِطْعَامِ.
🌴وسَبَبُ الخِلافِ تنَازُعُهُمْ في تَأْوِيلِ قَولِهِ تَعَالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ، فَقِيلَ: إِنَّ مَدْلُولَ الآيَةِ أَنَّ مَنْ أطَاقَ الصِّيَامَ وقَدَرَ عَلَيهِ فهُوَ مُخيَّرٌ بَينَ أنْ يَصُوْمَ وبَينَ أنْ يَفتَدِيَ إِلا أَنَّ الصِّيَامَ أفْضَلُ، ثمَّ عُزِمَ عَلَى الصِّيَامِ بَعْدَ ذَلِكَ ونُسِخَ التَّخْيِيرُ بقَولِهِ عز وجل: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
🌴ورَأَى إِمَامُ المُفَسِّرِينَ وسَيفُ المنَاظِرِينَ وحُجَّةُ المُتَكَلِّمِينَ شَيخُنَا الوَليُّ بَدْرُ الدِّينِ الخَلِيْلِيُّ -حفظَهُ اللهُ- أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ محْكَمَةٌ، فَلَيسَ هُنَالِكَ نَاسِخٌ ومَنْسُوخٌ، وهِيَ محمُولةٌ في حَقِّ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ إِلا بِكُلفَةٍ شَدِيدَةٍ ومَشَقَّةٍ بَالِغَةٍ، وأَنَّ المقْصُودَ بِقَولِهِ: {يُطِيقُونَهُ} يَتَكَلَّفُونَهُ، فَمَنْ كَانتْ هَذِهِ حَالتَهُ فَلَهُ أَنْ يَنتَقِلَ حِينَئِذٍ مِنَ الصِّيَامِ إِلى الفِدْيَةِ والإِطْعَامِ تَصْدِيقًا لقَولِهِ سبحانه وتعالى:{ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
خدمة الفتاوى
السُّؤَالُ :
مَا حُكْمُ البُخُورِ في نَهَارِ رَمَضَانَ؟
الجَوَابُ:
البُخُورُ في نَهَارِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لا يَلِجُ إِلى الـخَيَاشِيمِ والفَمِ شَيْءٌ مِنْهُ فَهُوَ غَيْرُ نَاقِضٍ، أَيْ إِنْ كَانَتْ رَائِحَتُهُ تَصِلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلِجَ شَيْءٌ مِنْ دُخَانِهِ إِلى الـخَيَاشِيمِ والفَمِ فَهُوَ غَيْرُ نَاقِضٍ، أَمَّا إِنْ وَصَلَ شَيْءٌ إِلى الـخَيَاشِيمِ وإِلى الفَمِ وَوَلَجَ إِلى الجَوْفِ فحُكْمُهُ حُكْمُ التَّدْخِينِ مِنْ حَيْثُ نَقْضُهُ لِلصِّيامِ، لأَنَّ الصِّيَامَ يَنتَقِضُ بِكُلِّ مَا يَصِلُ إلى الجَوْفِ، واللهُ أعْلَمُ[16].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 138
الْبَابُ الثَّاني: 🔹في ثُبُوتِ شَهْرِ الصِّيَام🔹
9⃣1⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🌴قَالَ تَعَالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
من أراد المزيد يُنظر:
كتاب المعتمد في فقه الصيام من صفحة 42 إلى صفحة
70
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الْبَابُ الثَّالثُ: 🔹في شُرُوطِ الصِّيَامِ🔹
🌴قَالَ تَعَالى:{.. أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}
🌴اعلَمْ -أيُّها الطَّالبُ النَّبِيْهُ، وفَّقَكَ الله إلى صَحيحِ العبَادةِ، وجنَّبَكَ مسالِكَ الضَّلالِ والغِوَايَةِ- أنَّ للصَّومِ شروطًا وأركانًا لا يتمُّ الصِّيَامُ إلا بتحقُّقِها والقيَامِ بأدائِها، وكُلُّ ذلكَ مأخوذٌ منْ كتَابِ اللهِ، وسُنَّةِ نبيِّهِ ﷺ قولاً وفعلاً...
👍فَائِدَةٌ مُهمَّةٌ في الفرقِ بينَ الرُّكنِ والشَّرطِ: تقدمَ سابقًا تعريفُ الشرطِ بأنَّه: ما يلزمُ منْ عدمِهِ العدمُ ولا يلزمُ منْ وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذَاتِهِ، وهذا الكلام ينطبقُ على الركنِ أيضًا، إلا أنَّ الفارقَ الجوهريَّ بينهما أنَّ الشرطَ يكونُ خارجَ ماهيةِ العبادةِ، والركنَ يكونُ داخلا في ماهيتِها، فمثلا: البلوغُ والطهارةُ شرطٌ للصيام؛ لأنهما يقعانِ خارجَ ماهيةِ الصِّيَام، أما النية والإمساك فهما ركنٌ لأنهما ضمن أعمالِ الصِّيَام التي لا يتم إلا بها.
🌴وَنشرعُ -باللهِ مُستعينينَ- أوَّلاً في الحَدِيثِ حَولَ شُروطِ الصِّيَامِ، فنقُولُ: إنَّ الشُّروطَ قسْمانِ:
🔺أ- شُروطُ وُجُوبٍ👈: وهيَ العقلُ، والبُلوغُ، والقدرةُ عَلَى الصِّيَام..
🔺ب-شُروطُ صِحَّةٍ: وهيَ -إِجمالاً-👈: الإسلامُ، والطَّهارةُ منَ الجنَابةِ، والطَّهارةُ منَ الحيْضِ وَالنِّفَاسِ..
🌴وَإليكَ تفصيلَ القَولِ في شُروطِ الصِّيَام:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
⛔مكْرُوهَاتِ الصِّيَامِ:
🚫التَّقْبِيْلُ والمُدَاعَبَةُ: في حَقِّ مَنْ خَافَ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ تَفْرُطَ عَلَيهِ أوْ أَنْ تَطْغَى فتَدْعُوهُ نَفْسُهُ إِلى الوِقَاعِ أوْ لا أَقَلَّ مِنْ أَنْ تحبِّبَهُ إِلَيهِ فيُمْنِيَ أو يُمْذِيَ؛ ومَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أنْ يَرْتَعَ فِيْهِ[17].
🚫 الحِجَامَةُ[18]: لِمَنْ كَانَتْ تُضْعِفُهُ فَلا يَقْوَى عَلَى طَاعَةٍ وَلا يَنْشَطُ لِذِكْرٍ بَعْدَهَا.
🚫لمبَالَغَةُ في المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ: خَشْيَةَ أَنْ يَلِجَ شَيءٌ مِنَ المَاءِ إِلى الجَوْفِ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ e ِللَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ: "إذَا اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ إِلا أنْ تكُونَ صَائِمًا"[19]، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.
139-140
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 139-140📝
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
مُفَطِّرَاتِ الصِّيَامِ الَّتي يجِبُ الإِمْسَاكُ عَنْهَا شَرْعًا في أَرْبَعِ قَوَاعِدَ، فهَاك البَيَانَ بإِيضَاحٍ وإِجمَال:
🔹القَاعِدَةُ الأُولى🔹
🔻 إِدْخَالُ دَاخِلٍ:
ويُرَادُ بهَا كُلُّ مَا يُدْخِلُهُ الإِنْسَانُ مُتَعَمِّدًا إِلى جَوفِهِ، سَوَاءً:
🔸أ- كَانَ مَطْعُومًا كَالأُرْزِ والتَّمْرِ والماءِ والعَصِيرِ، أوْ غَيرَ مَطْعُومٍ كمَنْ تَعَمَّدَ أنْ يُولجَ إِلى جَوفِهِ تُرَابًا أوْ طِينًا أوْ حَصًى أوْ جِلْدًا أوْ ظُفْرًا أوْ وَرَقًا أوْ زِئْبَقًا.. عَلَى المُعْتمَد عِنْدَ شَيخَيْنَا الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -حَفِظَهُمُ اللهُ- وِفَاقًا لِقَولِ الجُمْهُورِ مِنَ العُلَمَاءِ.
🔸ب- كَانَ عَنْ طَرِيقِ الفَمِ أو غَيرِ الفَمِ ممَّا يُوصِلُ إِلى الجَوفِ، ومِنْ أَمْثِلَةِ المنَافِذِ المُوصِلَةِ إِلى الجَوفِ:
▪العَينُ:
تُعَدُّ العَينُ إِحْدَى المنَافِذِ المُوصِلَةِ إِلى الجَوفِ بِلا خِلافٍ، فَإِنْ وَضَعَ الشَّخْصُ قَطْرَةً مِنْ دَوَاءٍ أو نحْوِهَا في عَينِهِ وَلم يُحِسَّ بهَا فَلا نَقْضَ عَلَيهِ في صَومِهِ بِإِذْنِ اللهِ؛ لأَنَّ لِلعَينِ شُؤُونًا تمتَصُّ الشَّيْءَ اليَسِيرَ، أمَّا إِنْ أَحَسَّ بِطَعْمِهَا في حَلْقِهِ فَالأَحْوَطُ في حَقِّهِ إِعَادَةُ يَومِهِ.
▪ الأَنْفُ:
واتِّصَالُهَا بِالجَوفِ أَقْوَى مِنَ العَينِ؛ لأَنَّ فَتْحَتَهَا أَوْسَعُ مِنْ فَتْحَتِهَا، وَلِذَا يَسْتَعْمِلُهَا الأَطِّبَاءُ كَثِيرًا لإِدْخَالِ أُنْبُوبِ تَغْذِيَةِ المرْضَى، فَاحْتِمَالُ التَّفْطِيرِ بهَا أَكْبرُ لا سِيَّمَا إِنْ أَحَسَّ المرِيضُ بِطَعْمِ الدَّوَاءِ في الحَلْقِ إِنْ كَانَ سَائِلاً. أمَّا غَازُ الأُكْسُجِينِ فَلا يَنْقُضُ الصِّيَامَ إِطْلاقًا.
▪الأُذُنُ:
إِنْ كَانَتْ خَرْقَاءَ؛ لأَنَّ غِشَاءَ الطَّبْلَةِ في الأُذُنِ السَّلِيمَةِ يمنَعُ دُخُولَ أَيِّ سَائِلٍ إِلى الجَوْفِ؛ وَلِذَا فَلا نَقْضَ في قَطْرَةِ الأُذُنِ.
▪فَتْحَةُ الشَّرْجِ:
لأنَّ اتِّصَالَ الدُّبُرِ بِالجَوْفِ قَوِيٌ، فتَنْقُضُ التَّحَامِيْلُ وإِبْرَةُ الدُّبُرِ بخِلافِ القُبُلِ الذِيْ يَكَادُ يَكُونُ اتِّصَالُهُ بِالجَوفِ مُنْعَدِمًا.
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 139-140📝
🔹الشَّرْطُ الثَّانِي/ *البُلُوغُ*:
1⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🌴بلُوغُ سِنِّ التَّكْلِيْفِ -كمَا هُوَ معْلُومٌ- شَرْطٌ لوُجُوبِ الصِّيَامِ وجُمْلَةِ العِبَادَاتِ؛ فَلا تجِبُ العبَادَةُ عَلَى الصَّبيِّ الذِي لمْ تَظهَرْ علَيهِ عَلامَاتُ البُلُوغِ أو لم يبْلُغْ سِنَّ الاحتِلامِ بإجماعِ أهْلِ العِلْمِ، يقُولُ شَيخُنا محدِّثُ العَصرِ القَنُّوبيُّ-حفظهُ اللهُ-: "..لا وُجُوبَ عَلَى مَنْ لمْ يَبلُغْ بِاتّفَاقِ الأُمَّةِ قَاطِبَةً"
🌴والأصْلُ في هَذَا الاشْتِرَاطِ مَا تقدَّمَ مِنْ قَولِهِ -عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ... وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ".
🌴ومعَ ذلِكَ يُؤمَرُ وَليُّ أمْرِ الصَّبيِّ أنْ يَترقَّبَ في صَبِيِّهِ القُدْرةَ عَلى الصِّيَامِ، فإِنْ آنسَ منْهُ قوَّةً وطاقَةً عَلَى الصِّيَامِ أمرَهُ بِهِ، ولو أنْ يَصُوْمَ في البدَايةِ نصفَ النَّهارِ ويَترُكَ الآخِرَ، أو يَصُوْمَ يومًا ويَترُكَ يومًا حَتى إذَا مَا اشتدَّ عُودُهُ واسْتَوى علَى سُوقِهِ أعْجَبَ وليَّهُ حُسْنُ صِيَامِهِ وقِيَامِهِ ، فإنَّ الحَالَ كمَا قِيلَ قَدِيمًا..
وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الفِتيَانِ مِنَّا
عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ
وَمَا دَانَ الفَتى بحِجًى ولكِنْ
يُعَوِّدُهُ التَدَيُّنَ أَقْرَبُوهُ
🌴إضافةً إِلى هَذَا فإنَّ تعويدَ الصِّبيانِ عَلَى الصِّيَامِ المندُوبِ فضْلاً عنِ الوَاجبِ أمرٌ ثبتَ عنْ صَحَابةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
ففِي حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: "أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ"
🌴هَذَا.. وإنْ بدَا مِنَ الصَّبيِّ تهاوُنٌ أو تَقْصِيرٌ بعدَ أنْ أطاقَ الصِّيَامَ وقَدَرَ علَيهِ أرشَدَهُ الوَليُّ إِلى الصَّوابِ وأبَانَ لهُ سَبيلَ الرَّشَادِ بِالحِكْمَةِ والموعِظَةِ الحَسَنَةِ، فإِنْ أبانَ عنْ عنَادِهِ وكَشَفَ عنْ تقَاعُسِهِ وتهَاوُنِهِ أدَّبهُ بحسَبِ مُقتَضَى المصْلَحَةِ وفي حُدُودِ الطَّاقةِ، فلمْ يُشبِعْهُ ضَربًا ولمْ يُوسِعْهُ سبًّا، بلْ كَانَ الأَمرُ وَسَطًا، ومَنْ لم يَنفَعْهُ قَليلُ الحِكْمَةِ ضَرَّهُ كَثيرُها، وبِالخَاتمةِ فإنَّهُ {لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
*تابع 🔹الشرط الثاني / البلوغ*
2⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
✋تَنْبِيْهٌ: قيَاسُ الصِّيَامِ عَلَى الصَّلاةِ في سِنِّ تعْلِيمِ الصَّبيِّ وضَربِهِ علَيها قِيَاسٌ غَيرُ صَحِيحٍ، وهُوَ خِلافُ المعمُولِ بهِ عندَ شَيخَيْ العَصْرِ والمِصْرِ -متعَهُما اللهُ بالصِّحَّةِ والعَافِيَةِ-؛ لأنَّهُ قيَاسٌ معَ الفَارِقِ، إذِ القُدْرةُ عَلى الصَّلاةِ لا تَستَلزِمُ أنْ يَكُونَ الصَّبيُّ قادِرًا عَلَى الصِّيَامِ، فمِنهُمْ مَن يقدِرُ علَى الصَّلاةِ ولكنَّهُ لا يَقدِرُ عَلى الصِّيَامِ لكَونِهِ أشقَّ كُلفَةً -كما هوَ مُشَاهَدٌ- لا سِيَّمَا وقتَ اشتِدَادِ الحَرِّ وابتعَادِ القرِّ.
الْقَرُّ👈: *هُوَ الْبَرْدُ (وَيَوْمٌ قَارٌّ) بَارِدٌ، ورَجُلٌ مَقْرُورٌ أي أَصَابَهُ البردُ*
🌴يقُولُ بدرُ الدِّينِ الخَلِيْلِيُّ -حفظهُ اللهُ-: " وبالنِّسبَةِ إِلى الصِّيَامِ يُؤمَرُ الوَليُّ أنْ يَأمُرَ الصَّبيَّ بالصِّيَامِ عندَما يكُونُ قادِرًا عَلَيهِ، فَالعِبرة ُباِلقُدْرَةِ وليسَتِ العِبرة ُبفَترة ٍزمنيَّةٍ مِنَ العُمُرِ"، والعِلمُ عندَ اللهِ.
💬خِلاَفٌ وَثَمَرَةٌ
تعلَّمْ -يا طالِبَ الرَّشَادِ، وقاصِدَ الفَلاحِ في المعَادِ- أنَّ أهلَ الفِقْهِ بالدِّينِ قدِ اختَلفُوا في صِيَامِ الشَّهرِ الكَرِيمِ، هلْ هوَ فَريضَةٌ واحِدَةٌ أو فَرَائِضُ متعدِّدَةٌ بِعَدَدِ أيَّامِ الشَّهرِ، أي تِسْعٌ وعِشْرونَ فَريضَةً أو ثَلاثُونَ فَرِيضَةً بِحَسَبِ مَا تَكُونُ عَلَيهِ أيَّامُ الشهرِ.
والقولُ المُعْتَمَدُ في المسْألةِ عندَ الشَّيخَينِ العالِمَينِ أبي خليلٍ الخَلِيْلِيِّ وأبي عبدِ الرَّحمنِ القَنُّوبيِّ -يحفظُهمُ اللهُ- أنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ فرائِضُ مُتعدِّدةٌ، كلُّ يَومٍ فريضةٌ مستقلَّةٌ بنفْسِهَا عَنِ اليَومِ الآخَرِ؛ لأدلَّةٍ مُتعدِّدةٍ، منهَا:
🔺أ- أنَّ اللهَ عز وجل أباحَ للمَرِيْضِ والمسَافِرِ الفِطرَ والصِّيَامَ في رَمَضَانَ، ثم قَضَاءَ الأيَّامِ التي أفطَرَاهَا فَقَطْ.
🔺ب- أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَ الرَّجلَ الذِي أفطرَ مُتعمِّدًا بِوَطْءِ زوجَتِهِ أنْ يَقضِيَ يومًا واحِدًا فَقَطْ، ولوْ كانَ فريضَةً واحدَةً لأمرَهُ بقضَاءِ الشَّهرِ كلِّهِ أو مَا فاتَ منهُ عَلَى الأَقلِّ.
🔺ج- أنَّ ليَالي الشَّهرِ قاطعَةٌ للصِّيامِ ومُوجِبَةٌ للإِفطَارِ، بخِلافِ الصَّلاةِ فإِنها بجمِيْعِ ركعَاتها فَريضَةٌ واحدةٌ لاتِّصَالِ أعمَالها مِنَ التَّكبِيرِ حَتى التَّسلِيمِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
*🔹(تكملة)الشرط الثاني البلوغ*
3⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🌴وَثَمَرَةُ الخْلافِ: تظهرُ في مسَائِلَ، نَذكُرُ بعضًا منهَا للفَوائِدِ
🔺أ- إذَا بَلَغَ الصَّبيُّ وسَطَ الشَّهْرِ: فيَصُوْم الحاضرَ والقادمَ منَ الأيَّامِ، وعَلَى القَوْلِ بأنَّهُ فَرِيضَةٌ واحِدَةٌ يَقْضِي مَا فاتَهُ مِنْ أيَّامِ الشَّهرِ أَيضًا، ولوْ أنَّهُ صامَهَا؛ لأنَّهُ قدْ أوقَعَها نافلةً. أمَّا عَلَى القَوْلِ بأنَّهُ فرائِضُ فَلا يَلزَمُهُ قضَاءُ شَيءٍ ممَّا مَضَى لكَونِهِ لم يكُنْ مُكَلَّفًا إِلا اليَومَ الذِي بَلَغَ في نهَارِهِ فعَلَيهِ أنْ يمسِكَ بقيَّتَهُ ويقضِيَهُ بعدَ ذَلِكَ.
🔺ب- إذَا أسْلَمَ المُشْرِكُ وَسَطَ الشَّهْرِ: فيَصُوْمُ الحَاضِرَ والقَادِمَ أيضًا، وعَلَى القَولِ بِأنَّهُ فَريضَةٌ واحِدَةٌ يَقضِي مَا فاتَهُ مِن أيَّامِ الشَّهرِ. أمَّا عَلَى القَولِ بأنَّهُ فرائضُ فلا يَلزَمُهُ قضَاءُ شَيءٍ مما مَضَى إِلا اليومَ الذِي أسلَمَ في نهارِهِ فعَلَيهِ أنْ يُمسِكَ بقيَّتَهُ ويقضِيَهُ بعدَ ذَلِكَ ، يقُولُ المحدِّثُ القَنُّوبيُّ -حفظهُ اللهُ-: "والذِي علَيهِ الجُمْهُورُ هوَ أنَّهُ لا بد مِن قَضَاءِ ذلكَ اليَومِ الذِي أسْلَمَ فيهِ المشْرِكُ كمَا أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الإمْسَاكِ فِيهِ، وَهَذَا القَولُ أَقرَبُ إِلى الصَّوَابِ".
🔺ج- النِّيَّةُ الوَاجِبَةُ لِلصِّيَامِ: عَلَى القَولِ بأنهُ فريْضةٌ واحِدةٌ تجزِئُ عنْهِ نيَّةٌ واحِدَةٌ أوَّلَ الشَّهرِ. أمَّا عَلَى القَولِ بأنَّهُ فَرَائِضُ مُتعَدِّدَةٌ فقيلَ: لا بدَّ مِنَ النيَّةِ لجَميعِ أيَّامِهِ، وهوَ المُجْزِئُ بالإجمَاعِ ، ورخَّصَ البَعْضُ في النِّيَّةِ بِدَايةَ الشَّهرِ مَا لمْ يَقطَعْ صيَامَهُ بفِطْرٍ لسَفَرٍ أو مرَضٍ -مثلاً- فيُجَدِّد النيةَ عندَ عزمِهِ عَلَى الصِّيَامِ مرَّةً أخْرَى، وهَذَا الأَخِيرُ هوُ الأَقْرَبُ للصَّوابِ عندَ محدِّثِ العَصرِ القَنُّوبيِّ -أبقَاهُ اللهُ-.
🔺د- تكَرُّرُ الكَفَّارَةِ بتَكَرُّرِ الانتِهَاكِ لحُرمَةِ الشَّهْرِ: عَلَى القَولِ بأنَّهُ فرِيضَةٌ واحِدَةٌ تجزِئُهُ كفَّارةٌ واحِدَةٌ عنْ جميعِ الأَيامِ التي انتَهَكَ حُرمَتَهَا، أمَّا عَلَى القَوْلِ بأنَّهُ فرائِضُ مُتعدِّدَةٌ فَالأصْلُ أنْ يُكفِّرَ كفَّارَةً مغَلَّظَةً عنْ كُلِّ يومٍ انتهَكَ حُرمَتَهُ.
✋تنبيهان:
👈الأول/ على القول الأول: تجزئه كفارة واحدة عن جميع ما اجترح في أيام الشهر ما لم يكن قد كفَّر سلفا، فإن كفر ثم عاد مرة أخرى فعليه كفارة أخرى.
👈الثاني/ على القول الثاني: رخص له بعض العلماء -حتى على هذا القول بأنه فرائض- برخصة تبذل لمن نصح في التوبة واستقام على الطريقة وهي أن كفارة واحدة تجزِئه عن الجميع، ولو كان انتهاكه في رماضين متعددة، وهذا أوسع الأقوال، وهي رخصة تبذل للتائب الآيب المنيب، ولكنَّ "هَذَا مِنْ مَكْنُونِ العِلْمِ لا يُعلَنُ بِهِ في قَومٍ جُهَّالٍ"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ