♧لا يجوز أن يشترط المُقرض شرطا ً ينتفع به إلا أن يشترط رهنا ً أو كفيلاً♧
|||||
صورة المسألة:
كأن يقول أقرضك كذا بشرط أن تأجرني دارك.
|||||
العلة:
لأنه جعل الانتفاع بالدار (استئجارها) في مقابل القرض.
||||||
مثال:
رجل احتاج مليون ريال فقال له المقرض: أعطيك المليون قرضًا وترده مليون ومائتين فإن رفض الأول خشية الربا ، عرض عليه الإقراض بشرط أن يحصل على تخفيض في فندق يملكه المقترض بنفس القيمة ، فهذا
لا يجوز.
||||||
●لأن هذا النفع والتخفيض مقابل القرض ولا يجوز أن يحصل في القرض نفع أبدا.