الباب الخامس
مجلـس عمـان

مادة ( 58 ) : يتكون مجلس عمان من :
1 - مجلس الشورى .
2 - مجلس الدولـة.
ويـبين القـانون اختصـاصـات كل منهما ومدتـه وأدوار انعقاده ونظـام عمله . كما يحـدد عدد أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم ، وطريقة اختيـارهم أو تعيينهم ، وموجبات اعفائهم، وغير ذلك من الأحكام التـنظيمية.

الباب السادس
القضــاء

مادة ( 59 ) : سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
مادة ( 60 ) : السلطة القضائية مستـقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
مادة ( 61 ) : لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط واجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .
مادة ( 62 ) : يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد الى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.
مادة ( 63 ) : جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة ( 64 ) : يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام. ويـرتـب القـانـون الادعـاء العـام وينظـم اختصـاصاتـه ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه. ويجوز أن يعهد، بقـانـون، لجـهـات الأمن العـام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.
مادة ( 65 ) : ينظم القانون مهنة المحاماة.
مادة ( 66 ) : يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.
مادة ( 67 ) : ينظـم القانـون الفصـل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الإداري.
مادة ( 68 ) : ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.
مادة ( 69 ) : يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصيـاغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتها، كما يبين كيفية تمثيل الـدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.
مادة ( 70 ) : يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه، ويبين صلاحياتها و الاجراءات التي تـتبعها.
مادة ( 71 ) : تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليها القـانـون. وللمحكوم لـه في هذه الحالـة حق رفع الـدعوى الجنـائية مباشرة الى المحكمة المختصة.

الباب السابع
أحـكام عامـة

مادة ( 72 ) : يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.
مادة ( 73 ) : لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون.
مادة ( 74 ) : تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـالم ينص فيها على تاريخ آخر.
مادة ( 75 ) : لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على ما يقـع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا اذا نص فيهـا على خـلاف ذلك، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.
مادة ( 76 ) : لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.
مادة ( 77 ) : كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
مادة ( 78 ) : تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.
مادة ( 79 ) : يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والاجـراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.
مادة ( 80 ) : لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.
مادة ( 81 ) : لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.
إن التطور والنقلة النوعية رفيعة المستوى التي تحقـقت بالنسبة لإنشاء وتـنظيم وتطوير الهيكل التـنظيمي للدولة والتي بدأت مع انطلاق مسيرة النهضة العمانية المعاصرة وتواكبت مع مراحل بناء الدولة العصرية هي من أهم الجوانب التي تعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في بناء دولة عصرية تحافظ على هويتها وتراثها الوطني وترتكـز على حكم القانون من جهة وعلى تكامل وتـفاعل أدوار المؤسسات الوطنية تـنـفيذية وتـشريعية وقضائية من جهة ثانية. بما يؤدي دوما إلى مشاركة فاعلة ومتزايدة للمواطنين في بناء الحاضر وصياغة المستـقبل من جهة ثالثة.
وفي هذا الإطار فإن الهيكل التنظيمي للدولة بهيئاتـه وأجهزته المختلفة وباختصاصاته المحددة بدقة ووضوح يكتسب أهميته البالغة ودلالته الحضارية ليس فـقط في ضوء ما كان قائما حتى تولى جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في البلاد، ولكن أيضا من أن ذلك يقدم صيغة سياسية عمانية متميزة للحكم تحمل تقاليد الماضي وتطلعات المستقبل . وقد أكد جلالة السلطان المعظم في خطابه في العيد الوطني السابع والعشرين المجيد (( لقد عملنا خلال الحقبة الماضية على بناء الدولة العصرية المتكاملة في أجهزتها ومؤسساتها، الملتزمة في مبادئها وسياساتها.. الواضحة في مواقفها وتوجهاتها وكان صدور النظام الأساسي للدولة تتويجا لتلك الحقبة)).
كما أشار جلالته حفظه الله إلى أن (( نسيج البناء العصري في عمان تـتـرابط فيه التـقاليد مع التحديث بمتانة ووفاق ولعلها أوضح ما تكون في النظام الأساسي للدولة.. وهو نظام مدون ينظم في أطار قانوني العلاقة بين المواطنين وحكومتهم على أساس المبادئ والتـقاليد العمانية والإسلامية الراسخة.. وهو في نفس الوقت نظام حديث يؤهل عمان وشعبها للقرن الحادي والعشرين )) .
فللمرة الأولى في التاريخ العماني الحديث والقديم تصدر وثيقة قانونية متكاملة تحدد الحقوق والواجبات العامة وتـفصل
(( الأحكام الخاصة لرئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء وأشارت إلى المجالس المتخصصة والشؤون المالية ومجلس عمان وأحالت بيان الأحكام في كل منها إلى المراسيم وا لقوانين )) .
نص النظام الأساسي للدولة في مادته الأولى على أن (( سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط )) كما نصت المادة الثانية على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع . ويقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة وللمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة وفقأ للقانون - حسب ما أشارت إليه المادة التاسعة.
تحياتي