مادة*(10) :

يجوز لكل عماني الترشح لعضوية مجلس الشورى إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (22) من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عُمان.