اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seajie مشاهدة المشاركة
بعض العلماء حللو للمرأة ان تشرُط لزوجها بان لا يتزوج عليها ....

ولكن .. الله تعالى اعطانا عقلا لنفكر به ..

فلا وجود للدليل في القرآن ولم يذكر الرسول شيئا عن ذالك ... هذه فقط اقوال بعض العلماء وقابله للاعتراض بأدله ...

القرآن واضح ولا يعارض نفسه والا فكيف يحلل للرجل ان يعدد ثم يعطي مجال للمرأه ان تعترض ؟ .. لم يذكر شيء في القرآن من ذالك .. وكما قلت سابقا الرجل خلقت معه الشهوه وبعض الرجال شهوتهم زائده لا يستطيعون كبتها .. فإن قبلو بشرط كهذا فإنهم يفتحون باب للزنا .. وارى ان هذا الشرط مضر اكثر من كونه مفيد ... قال تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئَاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
يحق للمرأة ان تشترط في عقد زوجها بأن لا يتزوج عليها زوجها بأخرى والزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به،وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين من غيرهم، منهم الأوزاعي والحنابلة ، واستدلوا بما يلي: 1-قوله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري. 3-الحديث المتفق عليه من رواية عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. 4-روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب، فقال: لها شروطها: (مقاطع الحقوق عند الشروط). 5-ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح،فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر. قال ابن قدامة مرجحا هذا القول ومفندا للرأي الأول: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط إلى آخر الحديث. ، أي ليس في حكم الله وشرعه،وهذا مشروع،وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف في مشروعيته،ومن نفى ذلك فعليه الدليل. انتهى. وقولهم: إن هذا يحرم الحلال: قلنا لا يحرم حلالا،وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به. وقولهم: ليس من مصلحته:قلنا: لا نسلم ذلك،فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده.




شو ترد على العلماء اذا قمت تفتي من عندك