تنص المادة (270) من قانون الجزاء العماني على
أنه يعاقب بالسجن من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصداً في المنشآت الخاصة أو العامة أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته أو في الأماكن المأهولة أو غير المأهولة سواء أكانت ملكه أو ملك غيره أو أضرم النار قصداً في أي شيء على مقربة من الأماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار إليها. ..