*
أن القرار الاداري المطعون فيه بشأن تعيين رئيس مكتب رئيس المحكمة بمستوى مدير عام ، قد خالف نص المادة رقم(19) من القانون تنظيم الجهاز الاداري للدوله الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75) والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (13/76) والتي تنص على ان " يكون انشاء أو الغاء المديريات العامة ، ومايعادلها من وحدات لهامسميات أخرى ، بمقتضى مرسوم سلطاني " وهو من اختصاص سلطان البلاد ، فالقرار المطعون فيه قد أغتصب سلطة – سلطان البلاد، مما يهوي بالقرار لدرجة الانعدام ، حيث يكون مصدره مغتصباً لسلطة لم يمنحه إياهاالقانون ، ويعتبر القرار المطعون فيه يعد حكمه حكم الاحكام المعدومة، فليس من شأنه أن يترتب أي أثر قانوني قبل الافراد أو يؤثر في مراكزهم ، مما يجعله مجرد عمل مادي لا يتمتع بما للقرار من امتيازات . فإن مقتضى حكم عدم الصحة على هذا النحو هو إعتبار هذا القرار منعدما من يومصدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار. وننتظر الحكم الذي تصدره الدائرةالاستئنافية في هذه القضية الهامة جداً . ودمتم في حفظ الله تعالى.