قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يحل للوالد ولا لغير الوالد أن يمنع من ولاه الله عليها من إجابة من خطبها وهو كفء في دينه وخلقه بحجة أنه لا يزوج الصغرى قبل الكبرى فإن هذه الحجة لا تنفعه عند الله عز وجل؛ لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال وفساد عريض ) ومن المعلوم أن الأب أو من دونه من الأولياء إذا منع ابنته من أن تتزوج بشخص خطبها وهو كفء في دينه وخلقه بحجة أن العادة عندهم أن لا تتزوج الصغرى قبل الكبرى من المعلوم أن هذه الحجة لا تنفع عند الله عز وجل ، فالواجب عليه أن يتقي الله ، وأن يزوج من خطب ابنته وهو كفء في دينه وخلقه سواء كانت هي الصغرى أو الكبرى ، وربما يكون تزويج الصغرى فتح باب لتزويج الكبرى .