زواج المســــيار.....
السؤال.......
عدد من النساء يعانين من العنوسة، وتمر بهن ظروف صعبة للغاية ،كأن تكون إحداهن مطلقة أو أرملة أو كافلة أيتام، وقد لاح في الأفق زواج ليست له من تسمية قديمة عند الفقهاء ولا في اللغة العربية ، وإنما هو مأخوذ على رأي من سماه من اليسر وسمي بالميسار ،وهو مستوف لأركان العقد الصحيح وشرطه،إلا أن المرأة فيه تتنازل عن حقها في المبي والنفقة ، فتتركـ الحرية في ذلكـ للزوج ، يقول البعض عنه إنه ساهم في حل مشكلات عديدة ،وينظر إليه البعض على أنه ظلم للمرأة ،إلا أن عددا من المهتمين بهذا الموضوع يطلبون فتوى فاصلة في هذا الأمر؟

الجواب
المرأة لها الحق في أن تتنازل عما هو من حقها ، فلها الحق أن تتنازل عن حقها في السكنى أو النفقة أو المعاشرة ،أو عن أي حق من حقوقها ، ولذلكـ نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن المرأة إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يجوز الصلح بين الطرفين ((وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح)).
ولكن تتفادى المشكلات ،فإن لم تترتب على هذا الزواج مشكلة اجتماعية وكان فيه حلا للمشكلات الاجتماعية فهو سائغ،أما إن كانت تترتب عليه مشكلات فإن الشريعة الإسلامية إنما جاءت من أجل درء المضار ودفعها ، ويدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر والله تعالى أعلم.......


كتـــاب ((فتاوى النكاح))
لسماحة الشيخ ((أحمد الخليلي))صــــ192ـــ)