•••
♧ بيع الحاضر للباد♧
•
•
•
الباد:
من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من بلد غيرها.
صورته:
●أن يكون الحاضر سمسارًا لمن يقدم من خارج البلد فيبيع سلعته نيابة عنه ، والقادم جاهل بسعر بضاعته في سوق المدينة.
●وقد يزيد الحاضر ثمن السلعة أو يبيعها بسعر السوق(الغالي) بينما قد يبيعها الباد بسعر أقل.
الدليل:
●قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم.
العلة:
في قوله صلى الله عليه وسلم:
"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"
فإن الباد قد يبيع بسعر زهيد بينما سيرفع الحاضر ثمنها.
حكمه:
هذا البيع محرم ، باستثناء:
■إذا أتى الباد للحاضر وطلب منه أن يتولى بيع سلعته فهنا جاز كما قال العلماء رحمهم الله لأن الذي طلب البيع هو الباد وليس صاحب البلد.
•
•
■ الشريعة تراعي مصلحة الناس وترفع الغرر وتقدم في ذلك المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، ولذا فانتفاع أهل بلد أولى من انتفاع الواحد.
•
•
■ كذلك فإن الباد -في الغالب- لا يتكلف في سلعته كثيراً فهو يرضى بالربح اليسير ولن يتضرر من المنع.
•••
♧بيع النجش♧
صورته:
●أن يزيد في ثمن سلعة لا يريد شراءها إما بقصد نفع المالك للسلعة البائع-باتفاق معه أو دونه- أو بقصد الإضرار بالمشتري أو بدون قصد..
■مأخوذ من الإثارة والإثارة تحصل إما بالترغيب أو بالترهيب والتنفير.
•
•
![]()
حكمه:
محرم ، سواء كان الذي قام بالإثارة شريك للبائع أو غير شريك.
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
●" لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد " متفق عليه
●وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
العلة:
●لأن فيه تغرير بالمشتري وخداعا له ، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المكر والخديعة في النار .
●فيه ضرر على أخيه المسلم ويحرم ذلك سواء كان باعًا أو كان مشتريًا.
.
•••
أهلا بك كثيرا مجدد أختي العزيزة
جهود مشكورة نكن لها التقدير
متابع ومستفيد
اليوم ما شي سؤال كله واضح هههه
ربي يعافيك. .
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ..
•••
ماشاءالله عليكِ ورد '
جعله الله في ميزان حسناتك يارب
ونفع بكِ
'
سُبْحَانْ اللهِ وبِحَمْدِهِ
سُبْحَانْ اللهِ الْعَظيِم
•••
إن شاء الله أي سؤال يخطر ببالي لن أتردد في طرحه أبدا وفيرا حتى تعم الفائدة للجميع
بوركتم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ..
♧بيعتين في بيعة♧
صورته:
●أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة أو بعشرين مؤجلة ويفترقان قبل تحديد أحد الثمنين.
علة التحريم:
●هذا البيع محرم لأنه يؤول إلى الربا.
مسألة:
♧حكم بيع التقسيط♧
●اختلف فيه أهل العلم على قولين:
1- أنه محرم ، واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ عطية سالم رحمهم الله.
2- أنه جائز ، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح.
•••